حكم زكاة الحلي ومقدارها

السؤال:

تركت أمي بعد وفاتها بعض الحلي هو ملكها، لا أعرف مقداره بالجرامات، ونحن لا نستعمله، فهل تجب في هذا الحلي زكاة، وما هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحلي؟ 

الجواب:

مثلما تقدم تجب فيه الزكاة إذا كان يبلغ عشرين مثقالًا من الذهب، والمثقال: يعادل اثنتين وسبعين شعيرة معتدلة، وهو يعرف بالذي يعرفه الصاغة بالوزن، يعرفون المثاقيل، فينبغي إذا كانت الحلي تبلغ النصاب -كما تقدم- عشرين مثقالًا من الذهب، وهو يعادل إحدى عشر جنيهًا سعوديًا وإفرنجيًا وثلاثة أسباع جنيه، يعادل النصاب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه بالعملة السعودية، أو الإفرنجية، وبالفضة يعادل مائة وأربعين مثقالًا، ويعادل ستة وخمسين ريالًا فضيًا من العملة السعودية.

فإذا كانت الحلي تزيد على هذا تزكى، وفيها ربع العشر حسب قيمتها في الأسواق ..... تساوي مثلًا ألف دولار، أو ألف ريال سعودي، أو ألف دينار عراقي، أو أردني، أو ما أشبه ذلك من العمل التي في بلاد الإسلام، يزكي ربع العشر يخرج ربع العشر منها من كل ألف خمسة وعشرون، هذا ربع العشر، والصواب: أن الحلي فيها الزكاة وإن كانت معدة للاستعمال ... هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة