الشيخ:
ليس هناك فاصل فيما نعلم من الشرع، أما قول بعض العامة: لا بد أن يكون أربعين فلا أصل له، المقصود أنه ﷺ أطلق الأمر، فقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ولم يحدد أيامًا معلومة، واعتمرت عائشة -رضي الله عنها- عمرتين في شهر، في أقل من عشرين يومًا، فإنها دخلت بعمرة في أربعة ذي الحجة، وحلت منها ومن الحج في يوم العيد مع الناس، ثم أمرها النبي ﷺ في ليلة الحصبة لما نزلوا ليلة أربعة عشر اعتمرت، فأمرها رسول الله ﷺ من التنعيم، وأرسل معها أخاها عبدالرحمن، وكانت قد اعتمرت مع حجتها، فصارت عمرتين في أقل من عشرين يومًا، نعم.
المقدم: دليل على أنه لا يشترط أن يكون..
الشيخ: بينهم أربعون، ولا أكثر ولا أقل، ليس هناك دليل على أيام معدودة بين العمرتين، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.