الجواب:
هذا يختلف إذا كان قد قام بحق أمه، في ملابسها المعتادة، وطعامها وشرابها، ولكن يخص الزوجة بأشياء تناسبها، تناسب أمثالها فلا بأس، للزوجة ملابس تناسبها، وللأم ملابس تناسبها، فإذا أعطى كل واحدة ما يناسبها فلا حرج في ذلك، ولو كان الذي أعطى الزوجة أكثر، أو أعلى؛ لأنه الذي يناسبها، والمرأة التي هي أمه يناسبها شيء آخر، فلا حرج في ذلك، كل واحدة تعطى ما يناسبها من الشخص، فيعطي الزوجة من الملابس وغيرها ما يناسبها، ويعطي الوالدة من الملابس ما يناسبها.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.