حكم قضاء الصلوات لمن تاب من تركها

السؤال:

من المملكة الأردنية الهاشمية، هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك هو (خ. ش) يقول في أحد أسئلته: أنا شاب عمري خمسة وعشرون عامًا، انقطعت عن الصلاة تهاونًا لمدة تسع سنوات، والآن قد تبت إلى الله، لكنني حائر في أمر الصلوات الماضية هل أقضيها، وإذا كنت سأقضيها هل أصلي مع كل فرض جديد فرضًا قديمًا حتى تنتهي المدة؟ أفيدوني أفادكم الله. 

الجواب:

الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونوصيك بلزوم التوبة والاستقامة عليها، وشكر الله على ذلك والحذر من صحبة الأشرار الذين قد يجرونك إلى العودة إلى ترك الصلاة.

وأما القضاء فليس عليك قضاء، التوبة كافية؛ لأن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله، والذين ارتدوا في عهد الصحابة  لما تابوا لم يأمرهم الصحابة بالقضاء.

فالمقصود: أن التوبة تكفي والحمد لله، يقول النبي ﷺ: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها، فليس عليك قضاء للصلوات الماضية، السنوات التسع، وعليك أن تلزم التوبة، وهي الندم على ما مضى، التوبة حقيقتها الندم على الماضي من الفعل السيئ، والإقلاع من ذلك والحذر منه، مع العزم الصادق أن لا تعود في ذلك.

فنوصيك يا أخي! بلزوم التوبة، والاستقامة عليها، وسؤال الله الثبات على الحق، والاستقامة عليه، كما نوصيك بالمحافظة على الصلاة، وأداءها في الجماعة في المساجد، والحذر من صحبة الأشرار الذين قد يجرونك إلى ما حرم الله من ترك الصلاة، أو غير ذلك من الشرور، نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات على الحق.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة