مدة المسح على الخفين أو الجوربين

السؤال:

هذا السائل يقول: كم مرة يحق للمسلم أن يمسح على خفيه أو جوربيه، فإذا كان مقيمًا، وتوضأ، ولبس الجورب السميك، ومضى عليه يوم، فهل يحق له التجديد، وكم مرة يحق له ذلك، جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

إذا لبس الخفين على طهارة يمسح عليها يومًا وليلة بعد الحدث إذا كان مقيمًا، أما إذا كان مسافرًا فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، هكذا وقت النبي ﷺ وما قبل الحدث لا يحسب، لو لبسها مثلًا الضحى، وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ لا تُحسب، لكن يُحسب من حين أحدث بعد العشاء، تبدأ اليوم والليلة من حين أحدث، فالمسح بعد الحدث يكون: يومًا وليلة.

فالمقصود: أنه تحسب عليه المدة بعد حدثه من مسحه بعد الحدث، نعم. 

فتاوى ذات صلة