أنواع القيام لغير الله

السؤال: 

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة النبوية، باعث الرسالة المستمع: أحمد السبيل، يقول في سؤال طويل بعض الشيء: نعلم أن الركوع والسجود لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة -عياذًا بالله- لكونهما عبادة تعبدنا الله بها، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك به، وهناك من قاس القيام لغير الله، على الركوع والسجود، من حيث كونه شرك أكبر، واستدل على ذلك بأن القيام عبادة لله، والدليل قوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، وقوله: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ [المطففين:6] لكنا نعلم من كلام أهل العلم أنهم يقولون: إن القيام لغير الله محرم فقط، فنود من سماحتكم التوضيح جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

القيام لغير الله فيه تفصيل:

فإذا قام الإنسان للصنم، أو لميت يتعبد بذلك، هذا شرك بالله .

أما إذا قام لأخيه يسلم عليه، ويصافحه إذا أقبل عليه، أو قام عند دخول من جرت العادة في القيام له فليس بشرك، بل يكره القيام للناس إذا دخلوا كان النبي ﷺ: لا يقوم له الصحابة إذا دخل لما يعلمون من كراهته لذلك.

لكن إذا قام لمقابلة أخيه الوافد الذي زاره، فقابله وصافحه فلا بأس بذلك، وليس من العبادة في هذا، إنما قام للتحية والإكرام.

وقد ثبت عنه ﷺ: أنه كان يقوم لابنته فاطمة إذا دخلت عليه قام لها، وأخذ بيدها وقبلها وأقعدها في مكانه.

وكانت -رضي الله عنها- إذا دخل عليها أبوها قامت إليه، وأخذت بيده، وقبلته، وأجلسته في مكانها.

ولما تاب الله على كعب بن مالك وصاحبيه، وجاء إلى النبي ﷺ في المسجد، ورآه طلحة بن عبيدالله قام إليه يهرول حتى صافحه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر عليه النبي، عليه الصلاة والسلام.

ولما جاء سعد بن معاذ للحكم في بني قريظة، قال النبي ﷺ للصحابة: قوموا إلى صاحبكم يعني: إلى سعد لمقابلته، وإكرامه، وإنزاله من على الحمار.

فهذا يعلم أن القيام لغير الله أقسام:

منها: قيام للتعظيم على رأس ....... للتعظيم هذا لا يجوز، وليس بكفر، ولكنه لا يجوز.

ومنها القيام للصنم، أو الميت، أو الشجر، أو الحجر على سبيل العبادة كالركوع والسجود، هذا عبادة لا يجوز، بل من الشرك الأكبر.

النوع الثالث: قيام للإكرام إذا دخل وهم في أمكنتهم هذا مكروه، كما يفعل بعض الطلبة إذا دخل المدرس، أو دخل بعض الأمراء هذا مكروه. 

القيام الرابع: إذا قام إلى أخيه الوافد عليه الزائر، ليصافحه، ويأخذ بيده هذا لا بأس به بل هو مشروع، كما سبق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم: إذًا القيام للاحترام ليس فيه شيء؟ 

الشيخ: نعم، لمصافحته والسلام عليه، نعم.

المقدم: وللاحترام والتقدير؟ 

الشيخ: هذا مكروه كونه يقف فقط مكروه، أما إذا قام إليه وقابله وأخذ بيده هذا مستحب.

المقدم: الكراهة، كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟

الشيخ: محتملة، لكن الأقرب فيها المنع.

المقدم: الأقرب منها.

الشيخ: فيها المنع. 

المقدم: بمعنى: أنها كراهة تحريم.

الشيخ: يقول أنس : لم يكن أحد أحب إلينا من رسول الله ﷺ وكانوا لا يقومون له إذا دخل عليهم، لما يعلمون من كراهته ذلك فهي محتملة، تطلق على التحريم، وتطلق على التنزيه، والغالب عليها عند السلف: التحريم.

فالمقصود أن الذي ينبغي ترك ذلك، الواجب ترك ذلك، نعم، يقف فقط احترامًا فقط للمدرس، أو للأمير، أو لغير ذلك هذا تركه أولى، أقل أحواله الكراهة الشديدة، غير التحريم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة