الراجح في مسألة زكاة الحلي

السؤال:

يشوش على بعض الناس في هذا الموضوع سماحة الشيخ، كون بعض الباحثين يقول: إنه لا زكاة في الحلي المستعمل؟ 

الجواب:

قد أوضحنا هذا لكن في مسألة خلاف بين العلماء، لكن الله يقول -جل وعلا- في كتابه العظيم: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء:59]، رددناه إلى الكتاب العظيم، فالله يقول -جل وعلا-: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43]، هذا عام في الأموال من الذهب والفضة، ويقول سبحانه: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةََ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة:34].

والنبي ﷺ قال: كل مال لا يؤدى زكاته؛ فهو كنز وهذا مال يسمى مالًا، فإذا لم تؤد زكاته؛ هو كنز، وعرضناه على السنة أيضًا في حديث عبدالله بن عمرو فوجدنا فيه أن في الحلي زكاة، وفي الأحاديث العامة في الذهب والفضة، فعمتها، عمت الحلي، والله يقول: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10]، هذا حكم الله فيما ظهر لمن قال بهذا القول من أهل العلم، وهو الراجح أن فيها الزكاة لهذه الأدلة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، من اعتمد على قول أولئك هل يأثم لكونه لم يزك؟

الجواب: على حسب اجتهاده، إذا كان عاميًا عليه أن يأخذ بالحق الذي سمعه، ويطمئن إليه من أهل العلم، يتأمل، فإذا اطمأن إلى من أفتاه من أهل العلم أخذ بقوله؛ لأن العامي يقتدي بمن أفتاه، ويأخذ بمن أفتاه من أهل العلم، وإذا سمع القولين؛ فعليه أن يحتاط لدينه، وأن يخرج الزكاة حتى يسلم من العهدة، والقولان في الأخذ بالزكاة الأخذ بقول الرسول ﷺ.

أما الذين قالوا بعدم الزكاة فليس عندهم إلا القياس على العوامل التي تعمل من الإبل أو البقر ولا ترعى، تكون تستعمل سواني ...، هذه ليس فيها زكاة؛ لأنها عوامل ليست ....... فلا يقاس عليها. 

فالحاصل أنه ليس في أيديهم فيما نعلم إلا أقيسة، وليس في أيديهم حجة من الرسول ﷺ أو من الكتاب العظيم على أنه لا زكاة فيها، نعم معهم بعض أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة ليس فيها حجة إذا خالفت النص، النص مقدم على أقوال الصحابة، وعلى غيرهم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا: الأحوط لدين الإنسان أن يزكي الحلي؟

الشيخ: نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، ماذا في حكم الحلي سماحة الشيخ؟

الجواب: الحلي جائزة للنساء، من الذهب والفضة، بل هي من زينتهن.

المقدم: أقصد ما هي الأشياء التي تدخل في الحكم مثل الحلي بالنسبة للرجال مثلًا؟

الشيخ: الرجال مثل لو كان عنده خواتيم لهم يبيعها، أو يستعمل ما شاء منها تبلغ النصاب يزكيها من الفضة يعني إذا بلغ نصاب الفضة، أو كان عنده سلاح فيه ذهب يزكي الذهب الذي يبلغ النصاب، إذا كان عنده سلاح فيه ذهب، أو أدوات أخرى فيها ذهب، كأواني، أو غيرها يلزمه أن يزكي الذهب، وليس له استعمال اشترى الأواني، بل عليه أن يكسرها حتى يستفيد من ذهبها وفضتها؛ لأن الرسول ﷺ حرم استعمال الأواني من الذهب والفضة، نعم -عليه الصلاة والسلا- نعم.

المقدم: الله صل وسلم عليه، جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة