الجواب: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول، فله لبس المخيط مطلقًا وله الطيب، وقلم الأظافر ونحو ذلك، ومتى طاف طواف ...
الجواب: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى، كرمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا.
الطواف وحده لا يكفي، ولابد من رمي الجمرة يوم العيد، ولابد من حلق أو تقصير، ولابد من ...
الجواب: المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة إحدى عشر، وليلة اثنتي عشرة، هذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم على الرجال والنساء من الحجاج، فإن لم يجدوا مكانًا سقط عنهم ولا شيء عليهم ومن تركه بلا عذر فعليه دم[1].
نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ، ...
الجواب: من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك نسكًا شرعه رسول الله ﷺ بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة؛ ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي ...
الجواب: لا شيء عليه؛ لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] سواء كان ترك المبيت لمرض، أو عدم وجود مكان، أو نحوهما من الأعذار الشرعية، كالسقاة، والرعاة، ومن في حكمهما[1].
نشر في مجلة (البحوث الإسلامية) العدد السابع، 1403هـ، ...
الجواب: مادام ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ولأن النبي ﷺ رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى من أجل السقي والرعي. والله أعلم[1].
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1542 ...
الجواب: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه ليالي منى فلم يجد شيئًا فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها؛ لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ولا فدية عليه من جهة ترك المبيت في منى؛ لعدم قدرته عليه[1].
نشر في كتاب ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
المبيت في منى واجب من واجبات الحج، على كل حاج مع القدرة إلا السقاة والرعاة ومن في حكمهما، فمن عجز عن ذلك فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وبذلك يعلم أن ...
الجواب: لا حرج عليكم في ذلك ولا فدية لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم[1] وفق الله الجميع[2].
رواه البخاري في (الاعتصام بالكتاب والسنة) باب الاقتداء بسنن رسول الله ...
الجواب: لا حرج عليه في ذلك، فمن جلس في مكة في نهار يوم العيد أو في أيام التشريق في بيته، أو عند بعض أصحابه فلا حرج عليه في ذلك، وإنما الأفضل البقاء في منى إذا تيسر ذلك؛ تأسيًا بالنبي ﷺ وأصحابه ، فإذا لم يتيسر له ذلك أو شق عليه ودخل مكة وأقام بها في النهار ...
إن وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها، لما رواه مسلم في صحيحه أن جابرًا قال: «رمى رسول الله ﷺ يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال»[1]، وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال: «كنا نتحين، فإذا زالت الشمس ...
الجواب: يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح، لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب، وهذا هو الأفضل إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح[1].
نشر في جريدة الندوة العدد 9869 في 12/12/1411هـ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 368).
الجواب: عليه التوبة والاستغفار وعليه دم، ذبيحة عن ترك الرمي، وذبيحة عن ترك الوداع؛ لأن الوداع لا يجزئ قبل الرمي. إذا كان وادع قبل الرمي لا يجزئ، أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع، ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي ...
الجواب: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت، وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال؛ لأن الرسول ﷺ بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: خذوا ...
الجواب: إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر، فإن كان مقيمًا حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس في المسجد الحرام في ...