مجموع الفتاوى - مجلد رقم 17

ميقات القادمين من السودان

الجواب: على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها، وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتًا قبل جدة فإنهم يحرمون منها إذا كانوا ممن أراد الحج أو العمرة[1]. من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...

حكم القائل للقادمين للحج: اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا

الجواب: يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج ...

حكم من نسي وتجاوز الميقات

الجواب: يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع[1]. من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 40). 

حكم من لم يمر بميقات ولم يتمكن من تحري المحاذاة

الجواب: الواجب الإحرام من الميقات سواء كان ذلك الميقات ميقات بلده أو ميقاتًا آخر مر عليه في طريقه كالشامي يقدم من طريق المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة، وإذا قدر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فهذا هو الواجب، فإن لم يمكنه أحرم ...

حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم

الجواب: الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه إذا كان حين مر على الميقات ناويًا الحج أو العمرة، أما من أتى جدة لحاجة ولم ينو حجًا ولا عمرة حين مر على الميقات وإنما بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر بعدما وصل جدة فإنه يحرم من جدة لكونه إنما نوى الحج ...

حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

الجواب: يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ "السيل" للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصدًا للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي ...

حكم من جاوز الميقات راكبًا على الطائرة

الجواب: إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من رابغ يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة، وهكذا لو كان جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة فإنه يذهب إلى السيل وهو وادي قرن فيحرم منه، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب ...

ما يلزم من نوى العمرة ولم يحرم من الميقات؟

الجواب: إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم -ميقات أهل اليمن- فليس عليك شيء، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء؛ لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة، لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج ...

متى يحرم القادم عن طريق الجو؟

الجواب: القادم عن طريق الجو أو البحر إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة[1]. نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1562 في 28/5/1417هـ، وفي جريدة (عكاظ) في 2/12/1417هـ. (مجموع ...

ليس عليك حرج في إقامتك بجدة وأنت محرم

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته فليس عليك ولا على أمك شيء بإقامتكما بجدة وأنتما محرمان؛ لأنه لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة، بل له أن يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك وهو على إحرامه، وفق ...

حكم إنشاء نية الإحرام من المنازل القريبة من الميقات

الجواب: وأفيدكم بأنه لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات، لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك فيقول: لبيك ...

حكم من قدم لعمل وأقام دون الميقات وينوي الحج إذا تيسر

الجواب: من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له ثم تيسر له فعزم على الحج فإنه يحرم من مكانه، سواء كان داخل المواقيت أو في مكة. أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي يمر عليه، إذا مر عليه وهو عازم على الحج لقول النبي ﷺ لما ...

حكم من نوى الحج وهو خارج الميقات وأهله في جدة

الجواب: أنت مخير ما دمت من سكان جدة دون الميقات، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى، لكونك وافدًا وأخذت بالأكمل والأحوط، وإن قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا بأس[1].   من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في حج عام 1407 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ...

لا بأس من غسل ملابس الإحرام

الجواب: لا بأس أن يغسل المحرم ملابس الإحرام ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغسولة[1].   نشر في جريدة (الجزيرة) بتاريخ 2/12/1416هـ وتاريخ 3/12/1417هـ، وفي جريدة عكاظ عدد 11543 وتاريخ 2/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 57).