الجواب: الصواب أنه لا يخرج بهذا عن التمتع فإذا دخل مكة متمتعًا بعد رمضان محرمًا بعمرة وقصده الحج ثم بعد فراغه من العمرة خرج إلى الطائف أو جدة لبعض الحاجات فالصواب أنه يبقى على تمتعه.
وقال بعض أهل العلم: أنه إذا خرج مسافة قصر ورجع للحج محرمًا به فإنه يكون ...
الجواب: كثير من أهل العلم يقولون: إن المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا سافر بينهما إلى جدة أو المدينة أو الطائف ثم أحرم بالحج من جدة أو من ميقات المدينة إن كان سافر إلى المدينة أو من ميقات الطائف إن كان سافر إلى الطائف، سقط عنه دم التمتع. وذهب آخرون من أهل العلم ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس عليه شيء في زيارته للطائف، ولكن عليه هدي التمتع ذبيحة واحدة تذبح في الحرم للفقراء إذا كان لم يذبح الهدي المذكور. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
سؤال ...
الجواب: يجب على من أدى العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم أحرم بالحج مفردًا سواء كان ذلك من ميقات المدينة أو غيره أو من داخل مكة أن يهدي هدي التمتع، وهو: رأس من الغنم أو سبع بدنة، أو سبع بقرة مما يجزئ في الأضحية؛ لأنه والحال ...
الجواب: الصواب أن المسلم يبقى في حكم المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج، ثم ذهب إلى المدينة للزيارة ثم جاء محرمًا بالحج، فإنه يكون متمتعًا على الأرجح، وعليه هدي التمتع. وهكذا لو ذهب للطائف أو جدة أو غيرهما سوى وطنه ثم رجع محرمًا بالحج فإنه يكون متمتعًا ...
الجواب: يلزمه التمتع فإن أراد أن يأتي بعمرة أخرى ويكون متمتعًا بها عند من قال انقطع تمتعه الأول بالسفر فلا بأس، ويكون متمتعًا بعمرته الجديدة، وعليه الدم عند الجميع إذا أتى بعمرة من المدينة ثم حج بعدها يكون متمتعًا عند الجميع، وإن شاء رجع بحج فقط وفيه ...
الجواب: المحرم يجتنب تسعة محظورات بيَّنها العلماء وهي اجتناب: قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء. كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه ...
الجواب: حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام، كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك، ولا يلزم أن يكون ذلك عند الإحرام، بل إذا فعل ذلك قبل الإحرام في بيته ...
الجواب: المحرم لا يكد شعرًا. أما إذا حك شعره أو حك جلده حكًّا قليلًا بالرفق فلا حرج. أما أن يكده فيقطع شعرًا أو ظفرًا أو جلدًا فلا يجوز ذلك في حال الإحرام، فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعرًا ولا ظفرًا ولا يتطيب ولا يغطي رأسه بعمامة ولا بشبهها، ولا يغطي جسده ...
الجواب: ليس عليكما شيء والحمد لله، إحرامكما الأول باق وصحيح، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامكما فلا يضركما ذلك وطوافكما وسعيكما حين رجعتما إلى ...
الجواب: إذا سقط من رأس المحرم -ذكرًا كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا ...
الجواب: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيئًا، ولا من شعره، فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئًا، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي.
وإنما ...
الجواب: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة، وإنما التغطية المحرمة هي: ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس، وكالرداء والبشت ونحو ذلك.
أما حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ...
الجواب: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة. وفق الله الجميع[1].
سؤال مقدم من الأخ ب. ب. ص. أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/11/1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 115).
الجواب: بسم الله والحمد لله، إذا كنت جاهلًا فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسيًا فليس عليك شيء والحمد لله[1].
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 116).