مجموع الفتاوى - مجلد رقم 17

ما حكم وضع الثوب المبلل بالماء على الرأس؟

الجواب: عليك من ذلك فدية، قد أوضحها النبي ﷺ في حديث كعب بن عجرة  وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر، أو غيره مما يقتات به كالبر والأرز والذرة، مقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية توزع بين مساكين الحرم؛ ...

حكم استخدام الكمامات للمحرم

الجواب: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول ﷺ قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه[1] يعني للمحرم الذي وقصته راحلته[2]. رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.  سؤال ...

تحديد المخيط من اللباس للمحرم

الجواب: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفاف، ...

يجوز خياط ثياب الإحرام إذا تمزقت

الجواب: له أن يخيطه وله أن يبدله بغيره، والأمر في ذلك واسع بحمد الله، والمخيط المنهي عنه هو الذي يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك، أما المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكونًا من قطعتين أو أكثر، خيط بعضهما في بعض فلا حرج فيه، وهكذا ...

حكم لبس النعلين والشراب للمحرم

الجواب: السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه ﷺ أنه قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين[1] فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين. وهل يقطعهما أم ...

حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة

الجواب: إذا كنت عاملًا ولم يأذنوا لك فلا تحرم، أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس، أما إذا كنت عاملًا عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم، فالمسلمون على شروطهم، والله يقول: أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. أما ...

حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام

الجواب: هذا السؤال فيه تفصيل، فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه ملابس الإحرام، أي نوى الدخول في الحج أو العمرة ثم رجع عن ذلك؛ فخلع ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرمًا، وعليه أن يعيد ملابس الإحرام ويتوجه إلى مكة من حين ...

لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه

الجواب: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها، وبالله التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، ونشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 5/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 124). 

حكم لبس الساعة للمحرم

الجواب: لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 125).  

حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام

الجواب: لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس[1] فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، ...

هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم؟

الجواب: الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم ونحو ذلك لا يسمى تطيبًا وليس من باب ...

حكم من اغتسل بصابون أو مطهر وهو محرم

الجواب: من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فلا حرج عليه وإن كان محرمًا، إلا إذا كان الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه احتياطًا، ولا يسمى من استعمله متطيبًا، ولا فدية عليه إذا استعمل الصابون أو أشباه ذلك ولا يكون حكمه حكم المتطيب، ولكن ترك ...

حكم الجماع قبل التحلل الأول

الجواب: إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي ﷺ، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة، والله المستعان[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند، ...

حكم من جامع قبل طواف الإفاضة

الجواب: يلزمها العودة إلى مكة فورًا مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق، ثم تقصر وتحل، وإن قدمت طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس، وليس ...

من وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة، فماذا عليه؟

الجواب: إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله، وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان لم يسع وكان قارنًا أو مفردًا، أما إذا كان متمتعًا ...