الجواب: هذا على كل حال غلط، ولابد سنسأل عن الذي قال، ونتفق معه على أمر إن شاء الله يعلن هذا الشيء؛ لأن هذا فيه مضار كثيرة، ومسائل إذا تأملها العاقل، عرف ما فيها من الشر، ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاقه عليه الصلاة والسلام فأقوال العلماء ...
الجواب: يلحقون بآبائهم؛ لأنه نكاح شبهة؛ بسبب أن بعض أهل العلم يبيحه إذا كان فيه مهر، فهذا يكون شبهة، أو بعض الناس يفعله جاهلًا، ما سأل ولا استفتى، يحسب أن هذا لا بأس به، فيكون الأولاد لاحقين بآبائهم بسبب الشبهة ولا شك في ذلك.
ولكن على من فعل ذلك أن ...
الجواب: ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط، فلا بأس بذلك.
ولكن لابد من المهر، لكل واحدة مهر المثل وإن لم يسموه فلابد من المهر؛ لأن الله جل وعلا قال: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ...
الجواب: إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/ 285).
الجواب: الحاجة لها، فإن كانت إذا خطبت لا تريد وتأبى إلا أولاد عمها تنصح، ويقال لها: ليس من الشرط أولاد عمك، أولاد عمك أولًا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى فيمن هو أجمل منك أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم؛ لأنهم لا يصلون، ...
الجواب: هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير، وظاهرها الاستقامة فيجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت الفاحشة، ثم تابت وندمت وظهر منها الخير، لا يضره ذلك.
وقد تكون البكارة زالت من شدة الحيض؛ فإن الحيضة ...
الجواب: هذا لا يلزم إلا إذا عرف أنها عن فاحشة؛ لأن البكارة قد تزول بالحيض، وقد تزول بأسباب أخرى؛ من الوثبة ونحو ذلك، وقد تكون مكرهة، والمكرهة حكمها حكم من لم تفعل شيئًا، وقد تكون أيضًا لأمر رابع فعلته عن موافقة، ولكن الله تاب عليها، وتحسنت حالها بحسن ...
الجواب: هذا إذا كان ضروريًا، يمكن أن يُفعل هذا بشيء آخر، يمكن أن يجعل دمًا من غير البكارة إذا كان ضروريًا أنه لابد من إظهار شيء عندهم في عاداتهم، وإذا لم يفعل قد يرمونها بالزنا في إمكانه أن يضع شيئًا من دم آخر، ويجعله على الثوب من باب الستر على الناس، ...
الجواب: نعم إذا طلّقها الزوج آخر الثلاث، ثم تزوجت زوجًا شرعيًا ووطئها، دخل بها ثم عادت لزوجها الأول بعد الطلاق، أو بعد الموت. نعم، يكون له ثلاث طلقات مثل ما كان في النكاح الأول.
لكن إن كان ما طلقها إلا طلقة واحدة، أو طلقها ثنتين ثم تزوجت ثم عادت إليه، ...
الجواب: لا، زوج الأخت ليس محرمًا لها، زوج الأخت والخالة وكذلك العمة، لا تكون عمتها التي يحرم عليه نكاحها مع البنت، فلا يجمع بينهما، وهكذا خالتها، إنما هذا تحريم مؤقت، ولم يكن محرمًا لها زوج أختها، وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها وهكذا نفس العمة عمة ...
الجواب: أوصيك وإخوانك من الشباب بما قاله النبي ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء [1]متفق على صحته.
فعليك يا أخي بتقوى الله، والاستقامة على دينه، والإكثار من الصوم حتى ...
الجواب: سؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها، حتى يثبت لدى الخاطب أنها من ذوات الدين؛ لقول النبي ﷺ: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك[1] متفق على صحته، وقوله ﷺ: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة،[2] ...
الجواب: إذا كنت تستطيع هذا، وهذا أحسن إلى أمك، وتزوج. وإما إذا كنت لا تستطيع إلا أحدهما، فالزواج أهم، وأمك ليس عليها شيء حتى تستطيع.
تزوج، إلا إذا كنت لا تخشى على نفسك، وليس عندك مبالاة بالزواج، وما عندك شهوة تخشى منها، وأردت تقديم أمك لا بأس.
أما إذا ...
الجواب: النبي ﷺ يقول: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح[1] يعني لا يَنْكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرمًا؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرمًا؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال[2].
رواه الإمام ...
الجواب: المشروع للمرأة والرجل هو الزواج؛ لما فيه من إحصان الفرج، وغض البصر، وتكثير النسل وتكثير الأمة، وقد قال الله في كتابه الكريم: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ ...