حكم كشف المُحْرِمة لوجهها
الجواب: الأحوط تغطيته خروجًا من الخلاف، تغطيه بغير النقاب، بخمار، بجلباب، لا تغطيه بشيء مصنوع للوجه. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: الأحوط تغطيته خروجًا من الخلاف، تغطيه بغير النقاب، بخمار، بجلباب، لا تغطيه بشيء مصنوع للوجه. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: لا بأس المرأة ما هي ممنوعة، ممنوعة في يديها بس القفازين، أما تلبس مثل الشُّرَّاب أو الخف للمرأة لا بأس. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: تغطيها بغير القفازين. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: ترك المشبك أوْلى، لكن القميص المدرعة التي تلبس على البدن ولو ما لها أكمام تسمى قميصًا، وكذلك الفانيلة لا تُلبس أعلى البدن، والسراويل في أسفل البدن، إلا عند فقد الإزار يلبس السراويل خاصة، أما الفانيلة والقمص لا يلبسها المحرم الرجل. (دروس شرح ...
الجواب: ترك المشبك أوْلى، لكن القميص المدرعة التي تلبس على البدن ولو ما لها أكمام تسمى قميصًا، وكذلك الفانيلة لا تُلبس أعلى البدن، والسراويل في أسفل البدن، إلا عند فقد الإزار يلبس السراويل خاصة، أما الفانيلة والقمص لا يلبسها المحرم الرجل. (دروس شرح ...
الجواب: الله أعلم، لكن لعل فيه رفاهية، والمحرم ممنوع من الرفاهية كالتمتع بأهله من الزواج وقلم الأظفار ونتف الآباط، المحرم في حالة تفرغ للعبادة. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: هذا الصواب، إذا قتله متعمدًا، والجمهور ألحقوا به المخطئ، ولكن ظاهر القرآن أنه ما يلزم إلا المتعمد. (دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: له أن يخيطه وله أن يبدله لا بأس إذا انشق إحرامه أو إزاره أو رداؤه وخاطه لا بأس، وكذلك لو أبدله بغيره لا بأس، المخيط المنهي عنه هو المخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والفلينة وأشباه ذلك، أما مخيط قطعة في قطعه مثل الرداء، قطعتين ثلاث يخيط بعضها في ...
الجواب: نعم، إذا أحب أن يغسل إحرامه ولاسيما إذا اتسخ فلا بأس، لا بأس أن يغسله، ولا بأس أن يبدله بإحرام آخر، الرجل والمرأة، من أراد أن يبدل ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو غسيلة فلا بأس من الرجال والنساء، وهكذا لو توسخت يغسلها أو أصابها نجاسة يغسلها ...
الجواب: هذا فيه التفصيل؛ لأن بعض الناس يشتبه عليه الأمر في هذا، إذا كان الرجل حين لبس الإزار والرداء، أو المرأة إذا لبست الثياب المعدة لإحرامها لم تلب ولم تنو الإحرام حتى الآن، يعني: لبس الإزار والرداء الرجل ليحرم، أو لبست المرأة ثيابًا معدة وهي ما ...
الجواب: لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كرباط وسطه بحزام، أو منديل أو غير ذلك؛ كل هذا لا حرج فيه؛ لأنه يربط إزاره، ويعينه على ضبط ردائه أيضاً، ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها، فلا حرج في ذلك. نعم.
الجواب: أما الصيد فليس له قتله، كما نص الله على هذا في قوله جل وعلا: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95] فالمحرم لا يقتل الصيد: كالضبي والأرنب والوعل ونحو ذلك والحبارى ونحو ذلك، ممنوع من قتل الصيد حتى يحل من إحرامه. أما الحيوان الضار ...
الجواب: يجوز للمحرم أن يغتسل، فقد اغتسل النبي ﷺ وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يغتسل المحرم وهو محرم، لا بأس أن يغتسل المحرم ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ لا بأس أن يغيرها، يلبس إزار بدل إزار ورداء بدل رداء وهكذا المرأة لا بأس ...
الجواب: ليس هناك حرج في قتل المؤذيات كالذباب والبعوض وأشباه ذلك مما يؤذي الإنسان، وهكذا قتل الكلب العقور والحية والعقرب والفأرة والغراب، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة ...
الجواب: أما قبل الإحرام فلا بأس لها أن تكتحل، ولها أن تقلم الأظافر ولها أن تتحنى، ولها أن تضع محل الأظافر من الأشياء التي تضعها من مناكير وغيرها، هذا قبل الإحرام، ولها أن تضع الطيب لكن ... يكون طيباً خفيفاً ليس له رائحة كبيرة، لأنها قد تخالط الناس فالأولى ...