الجواب:
إذا تغيَّر بالنجاسة، أو كان قليلا جدًّا.
س: إذا تغير أحد أوصافه الثلاث؟
الشيخ: إذا تغير نَجُس وإن كان كثيرًا، وإذا كان قليلًا.....
س: وإن كان أقل من القلتين؟
الشيخ: محل نظر، قد يتنجس، وقد لا يتنجس، على الصحيح.
س: الضابط الصحيح؟
الشيخ: بعض أهل ...
الجواب:
فيه الخلاف المذكور:
من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير.
وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه.
إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي في الأواني يُراق؛ ...
الجواب:
يحرم استعماله، الماء المغصوب مُحرَّم، لا لأجل أنه ما هو بطاهرٍ، هو طاهر، لكن ما يجوز؛ لأنك أخذتَه من صاحبه بغير حقٍّ.
س: صحَّة الطَّهارة به؟
ج: الصحيح صحّة الطهارة؛ لأنَّ التحريم ما هو لأجل الطهارة، وإنما من أجل الظلم، مثلما تصحّ الصلاة على ...
الجواب:
هذا حُجَّة على المؤلف.
س: هذا ينافي ما قاله أولًا؟
ج: وهذا حُجَّة عليه؛ لأن إدخال يده في الإناء لا يجعله مستعملا، والنبي كان يدخل يديه أولا أدخلها في المضمضة والاستنشاق، ثم أدخلها لغسل وجهه، ثم أدخلها لغسل اليدين، إلى آخره.
س: كيف الجمع بين ...
الجواب:
إذا زال عنها الريحُ والطعمُ واللونُ لها حكم الطَّهارة.
الجواب:
ما في بأس، الشمس لا بأس، الماء المشمس فيه أخبار باطلة، ما هي صحيحة. كذلك البول في الماء الراكد يُنهى عنه، مثلما نهى النبيُّ ﷺ في حديث أبي هريرة عن البول في الماء الراكد؛ لأنَّ الماء الراكد يتأثر، فإذا بال فيه الناسُ تتابعت عليه الأبوال، ...
الجواب:
إذا كانت هذه المياه قد كُررت حتى ذهبتْ منها رائحةُ النَّجاسة وطعم النَّجاسة ولونها، وصارت مياهًا عذبةً طيبةً سليمةً؛ فلا حرج في ذلك، ويكون لها حكم الطَّهارة، وما يُصيب الناسَ منها لا يضرُّ، والشجر الذي يُسقى بها لا يضرُّ، وثماره لا بأس به.
أمَّا ...