الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك، فلا بأس إذا كنت عاجزًا عن تسديد حق الغرماء، أوفى الله عنك وعن كل مسلم. والسلام عليكم ورحمة ...
الجواب: ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء بعض الحاجات، بل يجب رده إلى والدك؛ لأن ذلك من أداء الأمانة المأمور بها في قوله : إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا الآية [النساء:58][1].
نشر في ...
الجواب:
إذا لم ينص الموصي بحق الوكيل للتوكيل، فإن التوكيل للحاكم، وللوكيل الحق أن يرشح من فيه الكفاءة أخًا أو ابنًا[1].
من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل/م. م، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 4/9/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/22).
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الواسطة ثقة تطمئن إليه، فلا بأس في توكيله في شراء الرقيق وإعتاقه عنك، وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقوله سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ ...
الجواب:
لا أعلم حرجًا في المحاماة، لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي الحق، ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء.
أما كلام الشيخ أبي الأعلى المودودي رحمه الله، المشار إليه فلم أطلع عليه[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع محمد المسند ج3 ...
الجواب:
ما أعلم فيه بأسًا، لا يشفع فقط بعِوَضٍ، فهو يبحث ويُفتِّش ويُعلمه منها: فلانة تصلح، أو: ما تصلح، فيتعب.
أمَّا الشفاعة: فلا يشفع بعِوَضٍ، كأن يشفع أنهم يُزوّجونه، أما كونه يبحث عن المرأة التي تصلح فلا بأس أن يكون بعِوَضٍ.
س: هو يعرف كثيرًا ...
الجواب:
ما في بأس، التوكيل في ما أباح الله جائز في الكتب وغيرها، في توزيع الكتب، وتوزيع الدراهم، توزيع الألبسة، توزيع الطعام.
س: لكن يُمنع غير يعني.....؟
الشيخ: حسب الوكالة، يعمل بالوكالة، إذا قال: لا تعطِ عبدالحكيم، لا يعطِ عبدالحكيم.
الجواب:
جاء عامل آخر؟
س: نعم ومعه مندوب المصنع.
الشيخ: من جنس الحادث الأول؟
س: نعم.
الشيخ: يعني قال زيدوها.
س: نعم قال زيدوا والمندوب بتع المصنع ما كان... زيادة؟
الشيخ: الوكيل؟
س: نعم.
الشيخ: يعني يتلاعب مرة كذا، ومرة كذا.
س: فلما زدت الألف الريال وأخذ ...
الجواب:
إذا اتقى الله لا بأس، مثل الوكيل، إذا اتقى الله وتحرّى الصدق فلا بأس مثل الوكيل، مثل مَنْ توكّله يخاصم عنك.
س: ولو كانت بالقوانين الوضعية؟
الشيخ: لا، ما يجوز بالقوانين الوضعية، ما يجوز، المحاماة في الشيء الشرعي.
س: يُدرس فيها القانون الوضعي؟
الشيخ: ...
الجواب:
الوليُّ لا يأخذ الزكاة، بل يُعطيها الفقراء، ولا يأخذ لنفسه؛ لأنه مسؤولٌ ومتَّهمٌ، فولي الأيتام يُخرج زكاتهم في غيره، لا فيه هو.