اللقطة واللقيط

حكم من أخذ شيئًا مما ألقته الشركة بعد انتهاء عملها؟

الجواب: إذا كانوا ألقوها راغبين عنها، ما لهم فيها حاجة، راغبين عنها، يريدون أن يأخذها من شاء فلا بأس، إذا كان ألقوها يعني: راغبين عنها، ما لهم فيها حاجة، يريدون الناس يأخذونها، يريدون أن الناس يأخذوها فلا بأس، من أخذ شيئًا فلا حرج عليه. أما إن ...

هل تحل اللقطة لملتقطها؟

الجواب: اللقطة إن كانت في الحرم، مكة والمدينة لا تحل، عليه أن يعرفها دائمًا حتى يجد ربها، سواءً دراهم، أو متاع آخر كالبشت أو غيره من المتاع. أما في غير الحرم يعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي له، أما في الحرم لا، في مكة والمدينة يعرفها أبدًا، فإن شق ...

حكم ضالة الإبل والغنم

الجواب: إذا كنت لم تعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، من له الشاة وطفلها في كل شهر مرتين أو ثلاث، أو أكثر إذا كنت ما فعلت هذا، فعليك أن تتصدق بقيمتها، وقيمة ولدها بالنية عن مالكها، مع التوبة إلى الله ، تخرج قيمتها ذاك الوقت، وقت أكلها وذبحها، وتتصدق ...

حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها

الجواب: هذا يعتبر لقطة، إذا وجد في الطريق، أو في ملكه دراهم، أو متاعًا آخر سقط من بعض الزوار، أو من بعض الناس في الطريق؛ هذا يعتبر لقطة، سئل النبي ﷺ عن ذلك، فقال ﷺ: عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك فإذا كان الشيء الموجود له أهمية، مثل مائة ريال، ألف ريال، ...

كيفية التصرف في اللقطة

الجواب: عليك أن تعرفه في مجامع الناس، تقول: وجدت مالًا في الطريق الفلاني، وفي المحل الفلاني، نقودًا، دولارات، دينارات، ريالًا سعوديًا، إلى غير ذلك توضح، فإذا جاءك من يعرفها، وأن عددها كذا، وجملتها كذا؛ تعطيه إياه، وإن مضى سنة ما جاء أحد؛ خذها ...

وجوب التعريف بضالة الغنم سنة كاملة

الجواب: الواجب عليك التعريف سنة كاملة؛ لقول النبي ﷺ: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم في الصحيح، هذا وعيد شديد، والتعريف سنة: من له النعاج، في مجامع الناس، محلات مجامع الناس على المياه إن كان في البر، أو في البلدان التي حولك كالأسواق التي ...

حكم من وجد عناقًا فذبحها وأكلها

الجواب: عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها، إذا كانت المدة طويلة، أما إن كانت المدة قريبة فعليك أن تعرفها سنة كاملة: من له العناق من له العناق في مجامع الناس، لعلها تعرف فمتى عرفها فأعطوه قيمتها، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم، وأما إن كانت ...

اللقطة تعرف سنة كاملة

الجواب: الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية، تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس، كل شهر مرتين أو ثلاثة، فإن عُرفَتْ سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة؛ لأن النبي ﷺ أمر بذلك. إلا أن تكون في الحرمين، فليس له تملكها، بل يجب تعريفها دائمًا ...

حكم اللقطة إذا لم تعرف

الجواب: الواجب عليك تعريفها، فإن كنت عرّفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثًا؛ من له الدراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة، فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة، ...

حكم من أخذ حذاء بديلًا لحذائه المفقود في الحرم

الجواب: عليك أن تحفظها في محل أمين، أو احفظها بيديك؛ طف بها واسع بها. الأمر سهل، أو اسع فيها وطف بها، إذا كانت نظيفة والحمد لله، ولو طفت بها وسعيت بها وهي في رجليك. ولا تفرط ولا تأخذ نعال الناس، مثل ما أنك ما تحب أن أحدًا يأخذ نعالك لا تأخذ نعال الناس، وإذا ...

خرج فلم يجد أحذيته في الحرم هل له أخذ غيرها؟

الجواب: ليس له أن يأخذ شيئًا من نعال الناس، إلا إذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معهما غيرهما، فالأقرب أنه يجوز له أخذهما؛ لأن الظاهر أن صاحبهما أخذ نعليه يظنهما نعليه من أجل التشابه[1].   من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). ...

لابد من تعريف الضالة في مجامع الناس سنة

الجواب: الواجب التعريف عنها؛ ليس بالكلام العادي مع الجيران، بل بالتعريف عنها في مجامع الناس، من له العنز؟ من له العنز؟ في المجامع، أو على المياه، أو عند الجوامع في البلد إذا كان في البلد جوامع أو على المياه التي يجتمعون عليها: من له العنز؟ من له العنز؟ ...

هل تُعرَّف اللقطة في المسجد؟

الجواب: يعرفها صاحبها بقوله: من له كذا، حول المسجد، وليس بداخل المسجد، فيقول: من له نقود؟ من له ذهب؟... إلخ، أو يكتب ورقة ويعلقها خارج المسجد، أما داخل المسجد فلا[1].   من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد لقائه بطلبة كلية الشريعة. (مجموع فتاوى ومقالات ...

لا يحل لصاحب الحمام أخذ حمام غيره

الجواب: وأفيدك بأنه لا تحل لك، بل عليك أن تبلغ صاحبها ليتسلمها أو يمنعها عنك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد استفتاء مقدم من الأخ / ع. خ. س، أجاب عنه ...

يجب تعريف اللقطة حتى بعد التصرف بها

الجواب: عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها، إذا كانت المدة طويلة، أما إذا كانت المدة قصيرة، فعليك تعريفها سنة كاملة؛ تقول: من له العناق؟ من له العناق؟ لعلها تعرف، فمتى عرفها أحد فأعطوه قيمتها، وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم. وأما إذا كانت ...