الجواب:
يعني: هو الذي أوصى به؟
س: نعم.
ج: يذبحونها ولو بعد العيد.
س: هل عليهم التوبة؟
ج: نعم، عليهم التوبة إذا كانوا تعمَّدوا، حتى ولو من مالهم..... لو تصدَّق عنه بذبيحةٍ في أي وقتٍ، تصدَّق بها على الفقراء فله أجر.
س: إذا لم يكن له مالٌ وإنما أوصى الأولاد ...
الجواب:
إذا ما قبلها تصير للورثة.
س: للورثة أم لبيت المال؟
ج: لا، للورثة، ورثة الموصِي.
الجواب:
لا، مستحبة، لكن إذا كان له شيء يخشى عليه، مثل: ديون ما عليها وثائق، فعليه أن يُثبتها للناس حتى لا تضيع حقوقهم، أمَّا إذا لم يكن عليه شيء وإنما هي مجرد صدقة فمستحبٌّ له إذا كان عنده شيء يُوصي فيه، إذا كانت عنده سعة.
الجواب:
إذا أوصت لهم؛ لا بأس، بقدر الثلث، ما لهم إلا قدر الثلث، إلا أن يرضى بقيةُ الورثة.
س: الابنان شريكان في المنزل بعد ورثهما أمّهما؟
ج: المقصود أنها إذا أوصت لأولاد ولدها تكون الوصيةُ ناجزةً لا بأس بها، لكن بالثلث فأقل.
س: هي أوصت لأحد ..؟
ج: أو لأجنبي ...
لا، الدين مقدَّم على كل شيء مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية.
الجواب:
الوصية الواجبة من الحقوق التي عليه، يجب عليه أن يوصي بالديون التي ما عليها بيّنات؛ كفارات، حقوق عليه للناس، يلزمه أن يُوصِي بها.
الحق الذي عليه لله أو لعباده يوصي به، وأما الوصية بالثلث، بطاعة الله، أو بالربع، أو بالخمس، هذه مستحبة.[1]
المعاصي ...