الوصايا

حكم تنفيذ وصية الميت بدفنه في مسقط رأسه

ج: المشروع دفنه في بلده التي مات فيها إذا كانت بلدًا إسلامية، ولا يشرع نقله إلى غيرها، ولا يلزم الورثة تنفيذ وصية من أوصى بنقله؛ لعدم الدليل على ذلك؛ ولأن ذلك يخالف ما درج عليه سلف الأمة، ولما في ذلك من الكلفة. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة ...

حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

ج: الله أعلم، والواجب عليهم الحذر، ولعله إذا كان أوصاهم وحذرهم يسلم على القاعدة الشرعية المأخوذة من الآية القرآنية: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [فاطر:18][1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات ...

حكم زكاة المال الموصى به

ج: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالًا للشخص المعين إذا قبضه ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن أسئلة اللقاء المفتوح بين سماحته ومنسوبي ثانوية دار التوحيد بالطائف بتاريخ 29/1/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/41).

حكم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الوصية مشروعة كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. فإذا ...

حكم الوصية للزوجة الثانية دون الأولى وأولادها

الجواب: ليس له ذلك؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث هذا إن كانت وصية، أما إن أراد بأن يعجل لها ذلك وأن يعطيها أمواله في حال صحته وحال ثبات عقله وجواز تصرفه، إذا أحب أن يعطيها من ماله شيئاً فلا بأس، ولو لم يعط ...

حكم إعطاء الأقارب مما فضل من الوصية

الجواب: إذا كانت لم توضح مصرف الفاضل لم تقل: إن الفاضل بعد الضحيتين يصرف في كذا ولا في كذا سكتت فإن الفاضل بعد الضحيتين وبعد الإصلاح لما قد يحتاجه البيت يصرف في وجوه البر وأعمال الخير، ولا يتعين في أولادها ولا في زوجها، لكن إذا كان أولادها فقراء فهم من ...

حكم الوصية بعد موت صاحبه

الجواب: هذا الوصل يسلم لأهله؛ لبنات أخيهم كما أوصى والدهم بذلك، وليس لهم تأخير ذلك ولا حبسه وقد أخطئوا في تأخيره وهو في مثابة الوصية، هذا في مثابة الوصية لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن في هذا ليسوا وارثين، فلابد من كون هذا المبلغ يخرج من الثلث، إن كان ...

الوصية.. حكمها ومقدارها

الجواب: الوصية مشروعة دائماً إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه فينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده رواه الشيخان البخاري و مسلم في الصحيحين، فهذا يدل على أنه يشرع له البدار ...

حكم الوصية بالدفن في مكان معين

الجواب: إن كانت البقعة مناسبة كأن يقول: في مقابر المسلمين، أو مع الجماعة في مقبرة الجماعة فلا بأس، أما أن يوصي بمحل خاص في بيته، أو في محل آخر فردًا دون الناس فلا، لا تنفذ له الوصية؛ لأن في بيته خلاف المشروع، وهو وسيلة إلى أن يمتهن أو يغلى فيه، وفي مكان ...

حكم توزيع الأب التركة على الأولاد حال حياته

الجواب: هذه فيه تفصيل: إن كان عطية لأولادهم يعطونهم عطية وهم أصحاء سالمون لا بأس عطية بشرط العدل للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يخصون بعضهم دون بعض، يعطونهم جميعًا للذكر مثل حض الأنثيين لا بأس، أما وصية بعد الموت إذا .. وصية من مرض فلا إذا كان هناك ورثة آخرون ...

حكم كتابة الوصية

الجواب: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير ولا تجب عليه، لكن إذا أراد ذلك فينبغي له أن يبادر ويكتبها لقوله ﷺ: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته ...

حكم حرمان الأب بعض أولاده من العطايا والميراث

الجواب: ليس لوالدكم أن يظلمكم، بل يجب عليه أن يعدل في الحياة والموت، يقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فليس له أن يوصي لبعضكم دون بعض، وليس له أن يعطي بعضكم دون بعض في الحياة، بل يجب أن يترك ماله على شرع الله للجميع، وإن أوصى؛ فيوصي للجميع ...

أوصى أن يغسل بعدد زوجاته فما حكم تنفيذ الوصية؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد: فهذه الوصية وصية لا أصل لها، باطلة، كونه يوصي بأن يغسل بعدد أزواجه هذا كلام باطل، ومن الخرافات، السنة أن يغسل الميت ثلاث غسلات، ...

مشروعية الوصية ومقدارها وحكم وكالة المرأة

الجواب: إن كانت وصية؛ فليس لك إلا الثلث، فأقل، والباقي للورثة، أما إذا أعطتك بحايتها عطية منجزة، ثبتتها في حال صحتها، وعدم مرضها، صحة تامة، وثبت ذلك بالبينة الشرعية؛ فلا بأس؛ تكون عطية، أما ما أعطتك في حال المرض، أو وصية لك؛ فليس لها إلا الثلث، والباقي ...