الجواب: يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في حق أولياء اليتامى: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ الآية [النساء:6].
وقد أوجب الله الإحسان إلى اليتامى، والإصلاح لهم بقوله سبحانه: وَاعْبُدُواْ ...
الجواب: الحمد لله. هذا السؤال له شأن عظيم، والواجب عليك أيها الأخ إذا كنت أنت الولي للصغار، وقد أوصى إليك المتوفى بذلك، فإن عليك أن تجتهد، وأن تعمل بالأصلح بحق القاصرين، إذا رأيت أنت وكبار المرشدين أنه أصلح، فلا مانع من أن تبقي الثروة مشتركة، وأن تعمل ...
الجواب: إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم ذكورًا وإناثًا، والواجب على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا، فلا يخصوا أحد الورثة بشيء له دون غيره، ولا يحرموا أحدًا من حقه الذي فرضه الله.
وإذا كان الورثة: ولدًا وبنتًا بعد إخراج نصيب الزوجة الثُمن، فالمال بينهما ...
الجواب: حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها، فإذا كانت مستكملة لشروط وجوب الحج وتوفيت قبل أن تحج، فيتعين أن يؤخذ من تركتها ما يحج عنها به، ويقضى دينها مما تخلفه إن كان عليها دين. فإن بقي شيء، وكانت الخمسمائة والثمانون ريالًا تعادل ثلث ما بقي فما ...
الجواب:
ليس للأب ولا للأم أن يخصَّ أحدًا من أولاده بشيءٍ، يقول النبي ﷺ: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للوالد ولا للوالدة تخصيص بعض الأولاد بشيءٍ، لا في الحياة، ولا في الوصية، بل يجب التَّعديل: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
الجواب:
ليس عليكم صلاةٌ ولا صيامٌ، إذا كان مريضًا عجز عن الصيام فليس عليه قضاءٌ، وليس عليكم قضاءٌ أنتم؛ لأنه مات قبل أن يتمكن، فهو معذورٌ، وأنتم ليس عليكم شيءٌ؛ لأنه ما فرط، هو مات في مرضه.
وأما الصلاة: فما يجوز له أن يُؤخِّر الصلاة، الواجب عليه أن ...
الجواب:
مستحبة، مساعدة الأقارب غير الورثة مستحبة، يعني الوصية لهم.
أما الورثة فلا؛ يقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث.
س: يكون من الثُّلُث؟
ج: من الثلث فما دونه.
الجواب:
يعني: هو الذي أوصى به؟
س: نعم.
ج: يذبحونها ولو بعد العيد.
س: هل عليهم التوبة؟
ج: نعم، عليهم التوبة إذا كانوا تعمَّدوا، حتى ولو من مالهم..... لو تصدَّق عنه بذبيحةٍ في أي وقتٍ، تصدَّق بها على الفقراء فله أجر.
س: إذا لم يكن له مالٌ وإنما أوصى الأولاد ...
الجواب:
إذا ما قبلها تصير للورثة.
س: للورثة أم لبيت المال؟
ج: لا، للورثة، ورثة الموصِي.
الجواب:
لا، مستحبة، لكن إذا كان له شيء يخشى عليه، مثل: ديون ما عليها وثائق، فعليه أن يُثبتها للناس حتى لا تضيع حقوقهم، أمَّا إذا لم يكن عليه شيء وإنما هي مجرد صدقة فمستحبٌّ له إذا كان عنده شيء يُوصي فيه، إذا كانت عنده سعة.
الجواب:
إذا أوصت لهم؛ لا بأس، بقدر الثلث، ما لهم إلا قدر الثلث، إلا أن يرضى بقيةُ الورثة.
س: الابنان شريكان في المنزل بعد ورثهما أمّهما؟
ج: المقصود أنها إذا أوصت لأولاد ولدها تكون الوصيةُ ناجزةً لا بأس بها، لكن بالثلث فأقل.
س: هي أوصت لأحد ..؟
ج: أو لأجنبي ...
لا، الدين مقدَّم على كل شيء مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11] قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية.
الجواب:
الوصية الواجبة من الحقوق التي عليه، يجب عليه أن يوصي بالديون التي ما عليها بيّنات؛ كفارات، حقوق عليه للناس، يلزمه أن يُوصِي بها.
الحق الذي عليه لله أو لعباده يوصي به، وأما الوصية بالثلث، بطاعة الله، أو بالربع، أو بالخمس، هذه مستحبة.[1]
المعاصي ...