الجواب:
ولو، الصواب يزوّجها ولو كان غير عدل، لا تزوج نفسها، لكن إذا وجد الولي العدل فهو أوْلى من غيره، والصواب أنها لا تُشترط العدالة في الولي؛ لأن الغيرة موجودة، يزوجها وليها؛ أبوها أو الأقرب فالأقرب، وإن كان فيه نقص في العدالة، ولا تزوّج نفسها.
س: ...
الجواب:
لا بدّ منه، نعم، إذا كنت بنت تسع فأكثر، أما دون التسع فلأبيها أن يزوجها، إذا كانت دون التسع كما زوج أبو بكر عائشة على النبي ﷺ وهي دون التسع ولم يستأذنها؛ لأنها لا رأي لها ما دام دون التسع، لأبيها خاصة أن يزوّجها دون التسع.
أما غير الأب فلا ...
الجواب:
ليس بصواب، لا يُجْبَر الولد ولا البنت عليه.
أما إذا كان صغيرًا دون التسع؛ له أن يزوجه وله أن يزوجها إن كانت صغيرة وهو صغير دون التسع، الأب خاصة.
الجواب:
يجتهد في هذا ولا يزوّجها إلا على وجه فيه خير لها ومصلحة لها، وإذا تنازعوا يرجعوا إلى المحكمة، لكن هو عليه أن يجتهد؛ لا يزوّجها إلا بالرجل الصالح الذي يراه أهلًا لها.
الجواب:
نعم، وفيه النهي عن ظلم اليتامى، وأنه لا يجوز ظلم اليتيمات، بل يجب على وليهن تزويجهن، بعض الناس قد يظلمها لأجل مالها، لعلها تموت فيرثها فيتأخر عن تزويجها، وهذا من الظلم، بل يجب أن يزوجها متى خطبها الكفء، وليس له أن يحبسها، فإن رغب فيها ورغبت ...
الجواب:
تزوّج نفسها، وإن تيسر يزوجها مثل رئيس المركز الإسلامي أو شبهه أنسب؛ لأنه يقوم مقام السلطان، مثل ما قد يقع في أمريكا وأشباهها، رؤساء المراكز الإسلامية مناسب إذا قالت له والتمس لها الكفء، فإذا لم يتيسر تزوّج نفسها للضرورة بحضرة شاهدين..... زوجتك ...
الجواب:
لا يكفي لا بدّ من إذنها الصريح إلا البكر، البكر تستحي فيكفي سكوتها، أما الثيب فلا بدّ من أمرها.
س: إذا رضيت بعد العقد هل يجدد؟
الشيخ: يجدد نعم.
س: إذا دخل بها وهي كارهة..؟
الشيخ: يُفسخ النكاح، وإذا رضيت بعدين يجدد، إذا رضيت بعد ذلك.
س: ويكون صداق ...
الجواب:
في مجلس واحد.
س: لو تراخى صح؟
الشيخ: قريب في مجلس واحد، قريب شيء يسير، مثل ما جرى مع صاحب الخاتم تراخى قليلًا.
الجواب:
عند الجمهور لا بأس، وتركه أوْلى، الأكثرون يقولون لا بأس، هذا شيء بينه وبين ربه، وذهب الأوزاعي وجماعة إلى منعه، والأوْلى تركه، الأوْلى عدم النية، هذا هو الأولى والأحوط.
س: بعض الناس يسافرون إلى بعض البلاد يسافرون بهذه النية ؟
الشيخ: ولو، تركُ ...
الجواب:
ما فيه بأس، الصحيح أنه ما يبقى إلا الوطء.
الجواب:
إذا كان الزواجُ بها عن توبةٍ فلا بأس بذلك، إذا كانت أظهرت التوبة والندم، وهو كذلك؛ فلا بأس أن يتزوجها للستر والتَّغطية على ما وقع، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة.
وأما إن كان تزوجها من أجل مجرد الستر فقط، أو لأجل تشديد أبيه أو أمه ...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع، لا حرج عند جمهور أهل العلم.
بعض أهل العلم قد توقف في هذا، وخشي أن يكون من باب نكاح المتعة، وليس كذلك، المتعة يشترط فيها مدة معلومة، يتزوج على أنه يطلقها بعد شهر أو شهرين، ...
الجواب:
السفر إلى الخارج فيه خطرٌ عظيمٌ، وفيه بلاءٌ كثيرٌ، فلا يجوز السفر إلى الخارج إلا بشروطٍ مهمةٍ؛ لأنَّ السفر إلى الخارج يُعرِّضه للكفر بالله، ويُعرضه للمعاصي: لشرب الخمور، لتعاطي الزنا، وغير هذا من الشُّرور، ولهذا نصَّ العلماء على تحريم السفر ...
الجواب:
يقول الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13]، فإذا وجد الأتقى زوَّج، سواء كان من العرب ...