حكم مَن لا يُزوج ابنته لحجَّامٍ أو جزَّارٍ أو حدَّادٍ

السؤال:

ما قولكم فيمَن لا يُزوج ابنته لحجَّامٍ أو جزَّارٍ أو حدَّادٍ، حتى ولو كان رجلًا مُتدينًا ذا خلقٍ، فهل هذا العمل صحيح بالنسبة لعيب الزواج من جزارٍ أو حجَّامٍ؟

الجواب:

يقول الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13]، فإذا وجد الأتقى زوَّج، سواء كان من العرب أو من العجم، أو من بني هاشم أو غيرهم، قال النبي للأنصار: يا بني بياضة، أنكحوا إلى أبي هندٍ، وأنكحوا إليه، وكان حجَّامًا.

فالمقصود أن العبرة بالأعمال الصالحة والتقوى، كونه حجامًا أو حدادًا أو خرَّازًا أو نجارًا أو غير ذلك لا يضرّه، كان داود عليه الصلاة والسلام حدادًا يصنع الدروع ويبيعها وهو نبي الله.

فالواجب على المؤمن أن يتحرى لموليته صاحب التقوى، وإذا تيسر من نسبٍ طيبٍ فهذا خيرٌ إلى خيرٍ كما قال ﷺ: تُنكح المرأةُ لأربعٍ: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ويقول النبي ﷺ: إذا خطب إليكم مَن ترضون دينَه وخُلقه فزوِّجوه، ما قال: نسبه، مَن ترضون دينَه وخُلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

وقد زوَّج النبي ﷺ فاطمة بنت قيسٍ أسامة بن زيد عتيقه ابنَ عتيقه، وهي من قريش، وزوَّج أبو حذيفة بن عتبة سالمًا مولى أبي حذيفة بنته.

المقصود أنَّ المؤمن يتحرّى العمل الطيب والتقوى والخير، ولا يهمه كونه من بني فلانٍ، أو كونه يعمل كذا، أو يعمل كذا، متى كان كفئًا في دينه: إذا خطب إليكم مَن ترضون دينه وخُلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، زوَّجه بنت أخيه، زوَّجه أبو حذيفة ابنةَ أخيه، نعم، مولى سالم.[1]

  1. مفاسد عشق الصور 09
فتاوى ذات صلة