الجواب:
نعم له أن يرى المخطوبة قبل الخطبة وبعدها؛ ليتأكد من صلاحها، وليطمئن لصلاحها ومناسبتها، لكن من دون خلوة، لا يكون مع خلوة، بل .. بحضرة أبيها أو أمها أو غيرهما، يرى منها وجهها ويديها وقدميها، لا بأس، ولو شعرها، ولو رأى شعرها لا حرج -إن ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كانت مسلمة وهو ليس بمسلم، هذا يجب رده، ما يقبل، أما إذا كان عاصيًا؛ فالأفضل رده إذا تيسر من هو خير منه، لكن بعض الأحيان قد يخشى تعطلها، ولا يتيسر من هو سليم، فإذا رأى والدها تزويجها، ولو بشخص فيه بعض المعاصي؛ خوفًا عليها ...
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ فلا بأس، خير من تعطل المرأة، إذا دعت الحاجة إلى نكاح الحليق، أو المدخن؛ فالأمر أوسع، ولكن إذا تيسر السليم؛ فهو أولى وأولى: فاظفر بذات الدين.
وهكذا المرأة ينبغي أن تحرص على ذي الدين مهما أمكن، لكن لو تغيرت الأحوال ...
الجواب:
الاحتياط السؤال الكامل عن سيرته وأعماله وجلسائه حتى تكون على بينة، وإلا فالمحافظة على الصلوات علامة خير، لكن قد يكون هناك عنده أشياء أخرى، فإذا سألت عنه سؤالًا تامًا؛ كان ذلك أكمل، وأفضل احتياطًا للأمانة التي عندك لهذه البنت، أو ...
الجواب:
تلتمس الرجل الطيب المعروف بالخير المحافظ على الصلوات، صاحب العقيدة الطيبة، تسأل عنه من يعرفه من الثقات الذين تعرفهم إذا خطبها، ولو تخطبه هي لا بأس، إذا عرفته بالخير والاستقامة، وأوصت عليه وليها، أو غير وليها أنها توافق على خطبته لها؛ فلا ...
الجواب:
لا أعلم بأسًا في ذلك أن يخاطبها، وتخاطبه بالتلفون، أو بالمكاتبة لتأكيد الخطبة أو للسؤال عن بعض المهمات التي ليس فيها وسيلة إلى الاجتماع المحرم قبل الزواج، إنما سؤال عن كذا أو كذا، تسأله وهو يسألها عن أمور تتعلق بالزواج، وبمصلحة الزواج، ...
الجواب:
الواجب على والدتك أن تتقي الله، وأن لا تمنعك من هذا الزواج الذي ينفعك ولا يضرك ما دامت البنت على ما ذكرت، فالواجب على الوالدة الموافقة، لكن إذا وجدت ابنة تناسب الوالدة، وهي أيضًا تناسبك من جهة دينها، وخلقها وخلقها؛ فلا بأس إذا جمعت بين المصلحتين، ...
الجواب:
سنة، رؤية الخاطب للمخطوبة سنة، النبي ﷺ قال للرجل الذي سأله قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها وقال ﷺ: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل هو سنة؛ لأنه يعين على الرغبة، أو عدمها.
فالسنة ...
الجواب:
الواجب نصيحتها، والستر عليها، تنصح توجه إلى الخير، وأن المهاتفة إذا كانت قد تفضي إلى الزنا؛ لا يجوز، أما المهاتفة بأنها تسأل عن حاله الذي يخطبها، ويسألها عن حالها لأجل الخطبة؛ فلا بأس، أما مهاتفة يخشى من ورائها أن يجتمعا على الفاحشة؛ فهذا ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا خطب، ثم بدا له أن لا يتزوج له حق، سواء بعد سنة، أو أقل، أو أكثر، إذا خطبها ثم بدا له ألا يتزوجها، أو هي وافقت، ثم رجعت؛ لا حرج في ذلك، الحمد لله، ما دام ما تم العقد كل بالخيار، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس هذا من العقوق ولا يجوز نكاح امرأة لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولأنها عمود الإسلام، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كفر أصغر، وإلى أنها معصية، وأنها لا تكفر بذلك، ...
الجواب:
لا، ليست خلوة، لكن إذا كنت قد عقدت عليها فهي زوجة، أما إذا كنت ما عقدت عليها فأنت تنظر إليها عند الحاجة، وإذا كنت نظرت إليها، واقتنعت بأنها مناسبة، فلا حاجة إلى النظر الثاني، يكفي النظر الأول الذي حصل به القناعة والفائدة، وعزمت على خطبتها، ...
الجواب:
نعم، زوجته له أن يجلس معها، وينظر إليها، ويخلو بها، لا بأس زوجته، لكن إذا كان يخشى أو تخشى شيئًا من أهلها لا يفعل، لا يعرضها لشيء من الشر إلا بإذن أهلها، حتى تكون الخلوة شرعية.
أما إذا كان أهلها يسمحون بذلك فلا بأس أن يخلو بها؛ لأنها زوجته ...
الجواب:
لا مانع من الزواج به، ولكن إذا تيسر غيره فهو الأحسن والأكمل، لكن إذا خشيت أن تتعطل، فكونها تتزوج بمسلم لكنه يدخن أولى من تعطلها، ولكن متى تيسر لها من هو سليم من الدخان فهو الأحوط لها؛ لأن الدخان محرم خبيث، ومضرته عظيمة، نعم.
الجواب:
عليك بذات الدين، عليك بالمرأة الصالحة المعروفة بالأخلاق الطيبة، بالصلاة والعفاف، وطيب الخلق، وطيب الكلام، وحسن الصورة أيضًا؛ لقوله ﷺ: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فأوصى بذات الدين، ...