الجواب:
إذا أمكن الجمع بين المصالح بأن تذهب وترجع بين وقتٍ آخر وتتركها عند والدك لحاجة والديك إليها، وأنت لا تتأخر كثيرًا، بين شهرٍ وشهرٍ ترجع إليها، وتقوم بحاجتها وملاحظة ما تُريد، وتُرضي والديك، هذا طيبٌ.
أما إذا كنتَ تحتاج إليها ولا تتمكن من المجيء ...
بل هو خطأ منك، إذا كانت ترغب الزواج هي فالواجب عليك تزويجها، ولا حرج في ذلك عليك، بل الواجب أن تسعى في برِّها، كما تسعى في برِّ والدك، وحقّ الأم أكبر وأعظم من حقِّ الأب، يقول النبيُّ ﷺ لما سُئل: قال له رجلٌ: يا رسول الله، مَن أحقُّ الناس بحُسن صُحبتي؟ ...
إن تيسر لك طاعة والدك فلعل الله يجعل فيها خيرًا، ولعل الله يكتب بينك وبينها المودة، فهذا أصلح وأحسن؛ تُلبي دعوة والدك، وتطيع أمره، ولعل الله يجعل في ذلك خيرًا كثيرًا، قال الله تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ...
ليس بصحيحٍ، هذا باطلٌ، وإنما صدرت فتوى مني ومن اللجنة الدائمة بأنَّ الإنسان إذا تزوج وفي نيَّته الطلاق لا بأس عليه، وليس هذا من المتعة، هذا بينه وبين الله، إذا تزوج ونيّته أن يُطلِّق إذا فرغ من دراسته، أو من تجارته، أو من كونه سفيرًا، أو ما أشبه ذلك ...
إذا أسلمت وزوجها باقٍ على النصرانية ليس لها الرجوعُ إليه، بل تمتنع منه حتى يُسلم، فإن أسلم وهي في العدَّة فهي زوجته، وإن خرجت من العدَّة فهي بانت منه حينئذٍ.
وقال بعضُ أهل العلم: إنها لا تبين منه إذا أسلم بعد ذلك وهي لم تتزوج، ولم تفسخ منه، ولم يُطلِّق.
فعلى ...
الأولاد أولاده، والاعتبار بالنكاح الشرعي الظاهر، وليس عليه في هذا إثمٌ ولا حرجٌ إذا كانوا ما قصَّروا ولا فرَّطوا؛ لكونهم علموا بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة، لا يضرُّهم، الأولاد أولاده، وليس عليهم إثمٌ ما داما لم يعلما إلا بعد ذلك، الحمد لله، والله ...
تصحّ صلاتهم، لكن مع الإثم، يأثمون، صلاتهم صحيحة لكنَّهم آثمون؛ لأنَّهم هجروا المسجد ولم يصلوا مع إخوانهم، فالواجب عليهم أن يُصلوا مع إخوانهم في المسجد، ولم يأمر النبيُّ ﷺ الذين تخلَّفوا بالإعادة، ما أمرهم بالإعادة، لكن توعَّدهم بأن يحرق عليهم بيوتهم، ...
ما دامت مسيحية لا بأس؛ لأن المسلم لا بأس أن يبقى مع الكتابية، وينكحها أيضًا من جديدٍ، يتزوجها إذا كانت محصنةً، فإذا كانت زوجته محصنةً وأحبَّ أن يبقى معها فلا بأس، لعلَّ الله يهديها للإسلام بأسبابه، وإن أحبَّ أن يُطلقها فلا بأس.
أما إن كانت غير نصرانية ...
تعدد النساء مشروعٌ، والله جلَّ وعلا بيَّن ذلك في كتابه العظيم، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، وقد كان النبيُّ ﷺ عنده تسع نسوةٍ، ...
لا حرج في ذلك إذا تزوَّجها ولم يرها، لا حرج، لكن الأفضل أن يراها، فإن لم يتيسر يُرسل ثقةً من النساء تراها، أو يُرسل بعضَ محارمها ليراها ويُخبره، يستعين بالله ثم بمَن يرى من محارمها، أو بعض النساء يُرسلها إليها حتى تنظر، وإن تيسر النظر إليها فهو أفضل، ...
ينبغي له ألا يُجامعها حتى يحصل البناء بها، والدخول بها؛ لأنَّ هذا الجماع في الغالب يكون شرًّا، ويُخشى منه عواقب وخيمة: أن تُتَّهم بأنها زانية، أو يجحد هو، المقصود أنَّ هذا خطرٌ، فينبغي له ألا يُجامعها إلا بعد الدخول بها، ولو كان قد عقد عليها، إلا إذا ...
هذه لا أصلَ لها، ينبغي تركها، لا أصل لها، بل هذه من المحدثات التي أحدثها الناسُ وتلقوها عن الخارج، تركها هو الذي ينبغي.
ما بلغني فيه شيء، والمقصود هو إعلان النكاح، والتصفيق من شأن النساء، فأمره سهلٌ، التصفيق للنساء، وإعلان النكاح مطلوب.
لا، ما هو بواجب، لكن إن طلبتْ فلها عذر، وعليها أن تنصحه وتجتهد في نصحه، لعل الله يهديه بسببها، وإن طلبت الطلاقَ فلها عذر.
س: لكن يجوز لها أن تبقى معه؟
ج: تبقى، فليس بكافرٍ.
لا، ما هو بعاقٍّ، فالزواج واجبٌ عليه إذا كان يشتهي، لكن إذا شاورهما يكون أحسن وأفضل.
س: يعني: هما غاضبان عليه حتى يُطَلِّق، فهل يكون عاقًّا؟
ج: لا، ما هو بعاقٍّ، إذا كانت الزوجةُ مناسبةً وطيبةً وليس فيها بأسٌ عليهما فلا يلزمه الطلاق: إنما الطاعة في المعروف.