حكم من طلقت نفسها من زوجها ثم عاد إليها
الجواب: عليهما أن يراجعا المحكمة التي فسخت النكاح، عليهما أن يراجعا المحكمة التي تم على يدها فسخ النكاح، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: عليهما أن يراجعا المحكمة التي فسخت النكاح، عليهما أن يراجعا المحكمة التي تم على يدها فسخ النكاح، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: عليك أن تراجع المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، عليك أن تراجع المحكمة وفي ذلك الكفاية، وإن تيسر من يصلح بينكم؛ فلا بأس، الصلح خير، إذا أصلح بينكم إنسان، ثم تراجع المحكمة في الطلاق، هل يحرمها عليك، أم لا، فالطلاق ممكن أن تراجع المحكمة حتى ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فعلى أبيك أن يراجع المحكمة؛ ليسألها عما أشكل عليه، أو يتصل بي حتى أفهم ما وقع، ثم أخبره بما يجب، نسأل الله للجميع التوفيق. نعم. المقدم: ...
الجواب: إذا كان لا يشعر، وإنما زوجته هي التي خبرت عنه، وهو لا يشعر بالطلاق، لا يقع لعدم العقل، إذا كان لا يشعر بذلك، ولكن سمعته زوجته، أو غيرها؛ فإن الطلاق لا يقع، أما إذا كان يعقله؛ وقع. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا تعود إليه زوجته، والحال ما ...
الجواب: عليك أن تراجع الذي أعطاك الصك، وفيما يراه الكفاية إن شاء الله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب: هذا فيه تفصيل، إن أمكن تعديلها، ونصيحتها، وتوجيهها إلى الخير؛ حتى تستقيم مع الوالدة؛ فعلت ذلك، وهكذا الوالدة إذا أمكن أن تصلح بينها وبينها بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن؛ فهذا أطيب، أما إذا كانت تؤذي الوالدة، ويترتب على بقائها أذى للوالدة؛ ...
الجواب: الواجب نصيحته، وتحذيره من مغبة هذا العمل السيئ، فإن الخمر من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله، وأن يدع هذا الشراب الخبيث، والرسول ﷺ: لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: والمشروع ترك الحلف بالطلاق، بالكلية، لا يعتاده، لا يقل: علي الطلاق ما أفعل كذا، علي الطلاق لأفعلن كذا، إن قمت فأنت طالق، يترك هذه المسألة، المشروع للزوج أن يتباعد عن الطلاق، حتى لا يقع فيه، لكن الحلف بالطلاق معناه: تعليقه على ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه: ما دمت تعتقد حين الطلاق أنك مصيب؛ فلا شيء عليك، ولا يقع الطلاق، بل هو في حكم اللغو؛ لأن الإنسان إذا حلف على شيء يظنه واقعًا، ويعتقد صدق ...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ فإنه يقع عليها طلقة واحدة، إذا كان الغضب عاديًا، لم يشتد كثيرًا، ولم يغير الشعور؛ فإنه يقع طلقة واحدة، وأما اعتبار كونها طاهرًا هذا إذا كانت غير حامل، أما إذا كانت حاملًا؛ فطلاقها يقع، الطلاق يقع، وإن كان معها ...
الجواب: إذا كان الطلاق كما قلت: بلفظ وبكلمة واحدة قلت: أنت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث، فالذي أفتاك بأنها طلقة واحدة مصيب على الراجح، قد ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه كان الطلاق على عهد النبي ﷺ في الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة ...
الجواب: الواجب عدم التلاعب بالطلاق، ولا ينبغي للمؤمن أن يتلاعب بالطلاق، وإذا حصل له شيء؛ يسأل أهل العلم عما وقع له من المفتي، أو قاضي المحكمة في الأحوال الشخصية، أو العلماء المشهورين بالعلم والفضل، يسألهم عما حصل له؛ لأن هذه أمور تختلف بحسب الواقع، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فقد سبق أن ذكرنا لك، أن الواجب عليك الامتناع منه، وعدم تمكينه منك، مادام لا يصلي؛ فهو كافر، وليس له حق عليك في التمتع بك. أما ...
الجواب: لا مانع من جلوس المطلقة مع مطلقها، سواء كان لها أولاد، أو ما لها أولاد، الله يقول: وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:237] فإذا جلست معه، أو سلمت عليه، أو ردت عليه السلام، أو سألته عن حاله، وحال عياله كل هذا لا بأس به، لكن من دون خلوة، ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كنت أردت بقولك: إذا رجعت فامرأتك طالقة الامتناع من الرجوع، وليس قصدك إيقاع الطلاق، قصدك منع نفسك من الرجوع، وليس قصدك بذلك تطليق امرأتك، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة يمين، أما إن كنت قصدت الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق... مانع ...