الجواب:
إذا أرضعتها خمس رضعات في الحولين صارت بنتًا لها وبنتًا لزوجها وأختًا لأولادهما، وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام، مثل النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن بشرط أن تكون الرضعات خمس أو أكثر في الحولين قبل الفطام، مثل النسب سواء.
الجواب:
مَحْرَم؛ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
الجواب:
الأولاد له، أولاده، وهي محرمٌ له، تبين أنها أخته أو خالته، محرمٌ له، والأولاد له؛ للشُّبهة.
الجواب:
ولو، إذا ثبت لا بأس.
س: لكن لو امتنعن حياء يأثمن؟
الشيخ: الظاهر مثل ما قال النبي ﷺ: ائذني له فإنه عمك، عدم مخالفة الشرع؛ فإذا كان عندها امتناع تجلس معها أخرى.
الجواب:
خمس رضعات، ما في مشبعات، ما أحد يقول: مشبعات، خمس رضعات، لكن ولو غير مشبعات، إذا رضع وابتلع اللبنَ ووصل إلى جوفه اللبنُ ولو ما شبع يُعدّ رضعةً، فإذا عاد وارتضع ثانيةً ولو ما شبع يُعدّ رضعةً ثانيةً، وهكذا، ليس من شرطها أن تكون مُشبعةً.
س: ...
الجواب:
لا، خمس رضعات ولو غير مُشبعات، ما قلتُ: مشبعات، جزاك الله خيرًا، رضعات ولو غير مشبعات، ولا يقول أحدٌ من العلماء أنَّ (مُشبعات) شرط، لا، ما هو بلازمٍ، فالرضعات تنفع وتُحَرِّم ولو ما أشبعت، فليس الشبعُ شرطًا، فإذا أرضعته خمس مراتٍ في مجلسٍ أو ...
الجواب:
الصواب أنه لا يجوز إرضاع الكبير، هذا خاص بسالم أو منسوخ؛ لقوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين لا رضاع إلا ما كان قبل الفطام، إن الرضاعة من المجاعة، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم، وقصة سالم إما منسوخة كما قال جماعة من أهل العلم، أو خاصة ...
الجواب:
ما في بأس، لا حرج، الرضاع يكون من الثدي، ويكون من الرضّاعات؛ لأن الرضيع قد لا يقبل الثدي ويكون بالرضّاعات؛ فإذا رضع خمس رضعات أو أكثر صار ولدًا للمرضعة، لكن لا بدّ أن يكون في الحولين قبل أن يفطم.[1]
ذكر طرف من عقوبات الذنوب 05