الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ لا حرج في ذلك؛ لأن الرضاعة تختص بمن رضعت، فالتي رضعت من أمه هي أخته لا تحل له، أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمه، وهو لم يرضع من زوجتك؛ فلا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا حرج في زواجها، وإرضاع أمها لأختها لا يسري عليها، بل الزواج بها لا حرج فيه؛ لأنها ليست أختًا من الرضاعة لك، إذا كان الواقع مثلما ذكرت في السؤال، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات أو أكثر، كل رضعة مستقلة، لابد يسقى اللبن، أو يقطر في حلقه اللبن حتى يصل إلى جوفه من المرأة مرة بعد مرة، خمس مرات، أو أكثر، أو بالثدي -من الثدي يمص الثدي- أو من الثدي الصناعي يصب له في الثدي، ثم ...
الجواب:
إذا كانت الوالدة، والدة السائلة أرضعت ابن أختها رضاعًا تامًا، خمس رضعات، أو أكثر في الحولين فإن هذا الرضيع من الأخت يكون أخًا للسائلة؛ لأن جميع من أرضعته أمها يكون أخًا لها، جميع أولاد أختها الذين أرضعتهم أمها معها حين رضاعها، أو مع ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فأصل الرضاع قوله -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النساء لما ذكر المحرمات، قال : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ...
الجواب:
إذا كان رضع من أمها خمس رضعات فأكثر، فهو أخوها، والنكاح باطل، إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان فيه شك، ليس هناك من يضبطه، فالزواج صحيح، ولا يضره ذلك، والحمد لله.
الجواب:
نعم، إذا كانت أرضعتها خمس رضعات في الحولين؛ فإنها أم زوجتك، يقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا كانت ثقة المرضعة، وذكرت أنها أرضعتها خمس مرات فأكثر، خمس رضعات في الحولين، فهي محرم لك، أو شهد لها بذلك من هو معروف بالثقة ...
الجواب:
إذا رضع من أمها رضاعًا تامًا خمس مرات فأكثر، فأولادها إخوة له، هذه وغيرها، إذا كان رضع من أمها رضاعًا كاملًا، خمس مرات، أو أكثر في حال كونه في الحولين، فجميع بنات المرضعة كلهن أخوات له، ليس له التزوج من إحداهن، سواء كانت أكبر، أو أصغر، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، وأن أمها أرضعت عمتها خمس رضعات، أو أكثر، فإن ابن العمة يكون ابن أخت، وتكون العمة أختًا لك، ...
الجواب:
نعم، إذا كانت لم ترضع إلا رضعة واحدة من أمك، أو أنت رضعت واحدة من أمها، فالرضعة لا تحرم، ولك أن تزوجها، لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان خرجه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ لزوجة... أبي حذيفة: أرضعي سالمًا زوجة أبي حذيفة يقول ﷺ ...
الجواب:
الرضعة الواحدة لا يحصل بها تحريم، ولا تثبت بها أحكام الرضاعة، بل وجودها كعدمها لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان ولقوله ﷺ لسهلة بنت سهيل لما أرادت إرضاع سالم مولى أبي حذيفة، قال لها: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه ولما ثبت عن عائشة ...
الجواب:
إذا كنت رضعت من أختك خمس رضعات، أو أكثر، وأنت في الحولين صغيرة ما بعد فطمت فأنت بنتها، هي أمك وهي أختك، وزوجها محرم لك؛ لأنك ابنته من الرضاعة، إن كنت رضعت من لبنها وهي معه، وإن كان من زوج قبله فأنت ربيبة، ربيبة له، بنت زوجته إذا كان قد دخل بأمك، ...
الجواب:
نعم، زوج بنتها من الرضاعة محرم، زوج ابنتها من الرضاعة، وزوج أمها من الرضاعة محرم لها، تكشف له.
الجواب:
راجعوا المحكمة، لا يقربك حتى تراجعوا المحكمة، حتى تنظر المحكمة في الرضاع، راجعوا المحكمة عندكم حتى تنظر في الرضاع. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
لا حرج أن ترضعه وهي على جنابة، لا بأس بذلك أن ترضع طفلها وهي على جنابة، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.