الجواب:
الصلاة صحيحة، لكن تترك هذا اللباس، أو يُحَكُّ الصليب أو تغسله بشيء.
س: الثوب الذي فيه صليب يَحْرُم لبسه؟
الشيخ: نعم، والصور كذلك وصور ذوات الأرواح، إلا إذا طمست؛ ما في بأس.
س: بالنسبة للأطفال الصغار أيضًا؟
الشيخ: حتى الأطفال؛ لأنه يُعَلَّق ويُحْفَظ.
الجواب:
إذا كان ساترًا ما في شيء، إذا كان ما فيه تَشُبُّه بأعداء الله من كونه يلبسه المسلمون، فإذا كان يلبسه المسلمون ولا فيه تَشُبُّه بأعداء الله ويستر العورة؛ لا بأس.
الجواب:
تَرْكُه أوْلَى، تَرْكُه أحْوَط.
الجواب:
تركها أحوَط، إلا إذا كانت تعين على النظر، تنفع في النظر.
الجواب:
لا لا، كذلك، أمهات المؤمنين من جهة الحكم الشرعي؛ من جهة الاحترام، لا من جهة المحرمية.
الجواب:
يُقلع أحسن، ينتفعون به ويبيعونه.
س: لكن لِبسه؟
الشيخ: لاـ يَلبس أسنانًا من الفضة أو من معدن آخر، لا ينبغي لُبْس الذهب إلا عند الضرورة إذا ما تيسر شيء آخر.
س: ما يكون تمثيلًا بالميت أن نقلع سِنّ الذهب مِن فمه؟
الشيخ: لا ما فيه تمثيل، قَلْعُه ...
الجواب:
كره بعض أهل العلم الأحمر الخالص الذي ليس فيه خلط، وبعضهم لم يكرهه؛ لإطلاق الأحاديث الأخرى في لبس الأحمر والأسود، وبعضهم كره الذي مشوب بالحمرة جدًّا ليس فيه خلط؛ لأحاديث وردت في ذلك.
س: والصواب؟
الشيخ: الله أعلم، الذي يظهر أن لِبس الأحمر جائز؛ ...
الجواب:
إذا كانت الفنائل تختلف لا تَلْبَس فنيلة الرجل، وإن كانت الفنائل ما تختلف فالأمر واسع؛ لأن الفنيلة مِن اللباس الداخلي.
الجواب:
التي فيها تَشَبُّه بالكفرة لا يجوز، إذا كانت من لباس الكفرة كما هو معروف لا يُلبس.
أما إذا كان أهل بلد اصطلحوا على بناطيل خاصة بالمسلمين لا تُشبه بناطيل الكفار؛ لا بأس، إذا كانت بناطيل تستر العورات ولا يبدو منها العورة ولا يشبه فيها الكفرة ...
الجواب:
إذا كان في بلد لا يَلبسون لا يَلبس، إذا كان في بلد كلهم متفقون على نوع خاص أبيض أو أحمر لا يخالفهم.
الجواب:
إذا خالف أهل البلد بزيٍّ يخالفهم، إما أحسن أو أردأ، إما ثوب مشقق أو ثوب يخالفهم في الغلاء والشُّهرة.
س: لو كان نصف الساق بعضهم يقول هذا شُهرة؟
الشيخ: هذا ما يُسمّى باللباس، هذا في الكيفية، كيفية اللباس إذا وافق السنة ما عليه مِن الناس.
الجواب:
مِنْ جِلْدِ خنزير؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما ينبغي لبسه، وإن كان بعض أهل العلم يرى جوازه إذا دُبغ، لكن تَرْكُه أوْلى.
الجواب:
ما أعرف لهذا أصلًا، لا يكون شهرة، بين الكتفين يكفي، يكون طرفها بين الكتفين.
الجواب:
"البنطلون" لا تَلْبَسه، لباس يشبه الكفار، لا بنطلون ولا غيره، ليس للمرأة أن تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، وليس للرجل أن يتشبَّه بالنساء ولا بالكفار.
س: وإذا وضعت المرأة فوق البنطلون تنورة؟
الشيخ: المقصود: لا تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، ...
الجواب:
لبس الحرير لا يجوز للرجال ولكن للنساء خاصة.
س: المختلط؟
الشيخ: أربع أصابع فأقل للرجال، إذا كان قدر أربع أصابع فأقل مثل الرقعة مثل الزرار أشبه أشياء خفيفة.