الجواب:
يجب على الذكر أن يكون إزاره وسراويله وقميصه لا يزيد عن الكعب ولو كان ما بلغ، قال النبي ﷺ: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، وقد بين ﷺ أن الإسبال من الكبائر قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر ...
الجواب:
لا، هذا غلط، مباح للحديث مباح للأنثى، حكى عليه الإجماع جمع من أهل العلم كالبيهقي والنووي والجصاص وجماعة، وما يروى من بعض الأحاديث الموهمة في التحريم فهي منسوخة؛ فالذهب حل للنساء كالحرير، ومحرم على الذكور.
وكذلك مسألة الحج أنساك الحج ثلاثة: ...
292- باب تحريم تشبُّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في لباسٍ وحركةٍ وغير ذَلِكَ
1/1631- عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُما قَالَ: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه ﷺ المُخَنَّثين مِنَ الرِّجالِ، والمُتَرجِّلاتِ مِن النِّساءِ".
وفي روايةٍ: "لَعنَ رسُولُ ...
299- باب كراهة المشي في نعلٍ واحدةٍ، أو خفٍّ واحدٍ لغير عذرٍ وكراهة لبس النَّعل والخُفِّ قائمًا لغير عذرٍ
1/1649- عنْ أبي هُريرةَ : أنَّ رسُول اللَّه ﷺ قَالَ: لا يَمْشِ أحدُكُم فِي نَعْلٍ واحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُما جمِيعًا أوْ لِيَخْلَعْهُمَا جمِيعًا.
وفي ...
باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
1/1795- عَنِ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عنها أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَار جَهَنَّمَ ...
365 - باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا
1/1798- عَنْ أنسٍ قالَ: نَهَى النبيُّ ﷺ أنْ يَتَزَعْفَر الرَّجُلُ. متفقٌ عَلَيهِ.
2/1799- وعنْ عبدِاللَّه بنِ عَمْرو بن العاص رضي اللَّه عَنْهُمَا قالَ: رأَى النَّبيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرين فَقَال: أمُّكَ ...
بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ وَالسَّرَاوِيلِ
576- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلونَ وَلَا يَأْتَزِرُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا ...
الجواب:
هذا غلط، الذي يقوله غلطان، إذا كان أزواج النبي ﷺ وهن من أتقى النساء فغيرهن من باب أولى، فيمنعن من السفور ويأمرن بالحجاب، ثم إن الله ذكر علة تدل على أن المطلوب نساء النبي وغير نساء النبي، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ ...
لا يجوز للمسلمات ولا للمسلمين تقليد الغرب ولا الشرق في أزيائهم الخاصة التي ليست من عادة المسلمين؛ لأن الله جل وعلا نهانا عن التخلق والتشبه بأعدائنا قال : وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ...
إذا كان من جنس لباس النساء ما فيه تشبُّه بالكفرة، من جنس اللباس الذي يلبسه نساء بلدها ما فيه تشبُّه بالكفار فلا بأس، وإلا تعتني بلباس أهل بلدها لا تشذ عنهم، يكون لباسها لباس أهل بلدها حتى لا يحصل لها شذوذ، ولا شهرة.
الجواب:
الرسول ﷺ نهى عن افتراش جلود النمور، هذه سباع، النمور سباع، والأسود سباع، ولا ينبغي استعمال شيء من جلودها لا النمر ولا الأسد ولا الفهد ولا الذئب ولا الثعلب.
ينبغي تركها وأن تتخذ من جلد الأنعام من الإبل والبقر والغنم، هذه التي إذا دبغ جلدها ...
الجواب:
الأصل أن الحجاب للحرائر هذا هو الأصل، الإماء ممتهنات للخدمة والغالب عليهن لا يكن خطرا من جهة السفور من جهة الجمال، فالأحرار يجب عليهن التستر والحجاب، وذكر العلماء، ذكر كثير من أهل العلم رحمة الله عليهم أن الأمة إذا كان فيها جمال وفيها خطر ...
الجواب:
أما ستر الرأس والبدن فهذا أمر لا خلاف فيه يجب أن تستره عن جميع الأجانب، وهذا أمر معلوم، وإنما الخلاف بين أهل العلم في الوجه والكفين هل تسترهما عن الأجنبي كأخي زوجها وزوج أختها وجيرانها وبني عمها أم لا؟ والذي قامت عليه الأدلة الشرعية أن الواجب ...
الجواب:
المرأة كلها عورة، وجهها وقدمها ويدها ورأسها كلها عورة، الواجب عليها التستر عن جميع الناس ماعدا المحارم في الداخل والخارج، حتى في بلاد الكفرة، بعض الناس يقول إذا سافرنا إلى أوروبا وإلى كذا لا بأس وهذا غلط، الحجاب على الكافر أولى وأعظم من الحجاب ...
أما لبس البنطلون فقد شاع بين الناس، ولم يبقَ خاصًّا بالكفار، شاع بين المسلمين وانتشر بينهم، وصار في جنودهم، فلم يكن الآن خاصًّا بالكفار، بل انتشر بين المسلمين وغيرهم، مثل: لبس الكنادر، وركوب السيارات، وركوب الطائرات، فهذا عمَّ الناس كلهم، ولم يبقَ ...