حكم من حلف مانعاً زوجته من حضور عرس ثم أذن لها
الجواب: إذا كنت أردت إلا بإذنك فليس عليك شيء، أما إذا كنت حلفت ألا تذهب، ولم تنو إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك الكفارة -كفارة اليمين-، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: إذا كنت أردت إلا بإذنك فليس عليك شيء، أما إذا كنت حلفت ألا تذهب، ولم تنو إلا بإذنك فإنها متى ذهبت عليك الكفارة -كفارة اليمين-، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فلا حرج أن يعطي البيت الواحد كفارة اليمين، أو كفارة النذر إذا كانوا عشرة أو أكثر يعطيها القائم على البيت الفقير والدهم أو أمهم، ...
الجواب: ... يبقى دين في الذمة حتى يتيسر الأمر، يبقى دين في الذمة إذا تيسر؛ تذبح لله ما نذرت، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: المشروع أن يتفقوا على الاسم الذي .... ولا تخالف، فإذا لم يرض زوجها، أو والده؛ تكفر عن يمينها، والحمد لله، ويسمون اسمًا يرضونه جميعًا، وعليها كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجزت لأنها فقيرة؛ تصم ثلاثة أيام والحمد ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، قال الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1] ...
الجواب: الطلاق بيد الزوج بإجماع المسلمين، وأما تحريمها نومها معه، وأكلها معه هذا لا يجوز لها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك، ولو حلفت بالقرآن، ولو قالت: بالله، أو وبالله، أو والله العظيم، كل ذلك لا يجوز لها، وعليها أن تكفر عن يمينها، وعن تحريمها كفارة ...
الجواب: هذا كلام جاهل، الحلف بالقرآن إذا أراد كلام الله لا بأس، بس ما هو بلازم يحلف الناس بالقرآن، ما هو بلزوم، يحلفون بأسماء الله: والله، والرحمن، والرحيم، والعزيز، ليس من اللازم أن يحلف بالقرآن، لكن يجوز الحلف بالقرآن إذا أراد كلام الله أما ...
الجواب: المسلم إذا نذر نذورًا كلها طاعة، وجب عليه الوفاء حسب طاقته صومًا، أو صلاة، أو صدقة إلا أن يكون ما نذره مكروهًا كصوم الدهر، هذا يكفيه كفارة اليمين إذا كان النذر مكروهًا، أو يصلي بعد العصر، أو يصلي بعد صلاة الفجر؛ لأنها ليس محلًا للصلاة، يكفي ...
الجواب: عليك الوفاء بما حلفت كفارة الأيمان، إذا حلفت أيمانًا، ونقضتيها؛ فعليك الكفارة، فإذا قلت: والله! ما أزور آل فلان يمينًا مقصودة، والله ما أكلم فلانًا، والله ما ألبس هذا الشيء، اليمين المقصودة عليك الكفارة والفقراء موجودون، وإذا كنت عاجزة ...
الجواب: الواجب عليك الإعادة؛ لأنه ما هو محل صلاة، بعد العصر وبعد الفجر ليس محل صلاة إلا ذوات الأسباب، الصلاة المشروعة فيه كالكسوف بعد العصر، تحية المسجد، صلاة الطواف، أما النذر فله أوقات أخرى في إمكانك أن تصلي في الليل الظهر والضحى، وإن كنت عينت الصلاة ...
الجواب: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله، أو لا يفعله ثلاث مرات، أو أربعًا، أو عشرًا، أو أكثر، فإنه إذا حنث؛ يكون كفارة واحدة، الكفارة تكون واحدة، إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، كأن يقول: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم ...
الجواب: ليس الأمر في يدها، إذا رضيت البنت بعد شفائها رضيت؛ فلا بأس، وإلا فعليها أن تكفر عن هذا النذر كفارة يمين؛ لأنها نذرت شيئًا لا تملكه، الزواج ليس في يدها، بل في يد البنت، لا تزوج إلا بإذنها، فإن سمحت؛ فالحمد لله، إذا عافاها الله، وإن لم تسمح؛ ...
الجواب: يذبحه لما نذره، في الوقت الذي نذر، فإن نذر إذا أعطاه الله ولدًا أن يذبح شاة، أو نذر إذا تملك دارًا للسكن أن يذبح شاةً، أو نذر إذا بلغه عن فلان ما يسره أن يذبح شاةً، أو نذر إذا نجح في الاختبار أن يذبح شاةً، فيذبحها في وقتها، ولا يؤجلها إلى ...
الجواب: يقول الله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [البقرة:225]، هذا في سورة البقرة، ويقول في سورة المائدة: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ...
الجواب: الأفضل التتابع، وإن لم يتتابع؛ أجزأ؛ لأن الله لم يشترط التتابع، قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89] ولم يقل: (متتابعة)، لكن بعض السلف قرأها.... ابن مسعود كان يقرأ متتابعة، ويرى التتابع، فالأفضل التتابع، ولكن ...