الجواب:
إذا طلق الإنسان أن لا يزور فلانًا، أو أن لا يكلم فلانًا؛ فالحكم ما يتعلق بالبيت، بل يتعلق بالشخص أينما كان، البيت إذا تغير ما يتغير الحكم إلا إذا قال في هذا البيت المعين، لا أزورها في هذا البيت المعين، قصده البيت المعين، أو لا يكلمها ما دامت ...
الجواب:
عليه أن يتوب إلى الله، وعليه كفارة اليمين، لأن الرسول نهى عن صيام الأبد، وهذا صيام مستمر، بل يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، ويكفي عن يمينه، وعليه التوبة إلى الله، وعدم الرجوع إلى الدخان؛ لأن مضاره كثيرة، وهو خبيث محرم؛ فعليه التوبة إلى الله، ...
الجواب:
لا، لا يحلف بحق الله، يحلف بالله، والله، بعزة الله، والرحمن الرحيم، والقادر على كل شيء، ورب العالمين، والذي نفسي بيده.
ولا يحلف بحق الله؛ لأن حق الله علينا تعظيمه، وطاعته، وتعظيمه وطاعته من أفعالنا، من أفعال المخلوقين، حقه علينا توحيده، ...
الجواب:
هذه العادة سيئة، ولا ينبغي لمن نزل به الضيف أن يطلق، ولا يحرم، بل يؤكد عليه، ويقول: يا أخي اقبل مني ضيافتك، أو والله أن تقبل ضيافتي؛ هذا لا بأس، يؤكده باليمين، والله أن تقبل ضيافتي؛ لا بأس.
أما علي الطلاق، وعليّ الحرام ما حاجة له، ما ينبغي هذا، ...
الجواب:
لا يقول: وبذمتي، ولا وذمتي، لا يحلف بالذمة، ولا بالأمانة، ولا بالنبي، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: من حلف بغير الله؛ فقد أشرك، ومن كان حالفًا؛ فليحلف بالله، أو ليصمت وقال: لا تحلفوا إلا بالله.
فلا يحلف بالأمانة، ولا برأس فلان، ولا ...
الجواب:
إذا نذر لطاعة يلزمه الوفاء، مثل ما قال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه رواه البخاري في الصحيح، فإذا قال نذر لله علي أن أتصدق بمائة ريال على فلان، أو ألف ريال على فلان، وهو يستطيع؛ يلزمه، أو قال: لله عليه أن يصوم يوم الخميس، أو يصوم يوم الإثنين، ...
الجواب:
هذا النذر مكروه لا ينبغي، ولأنه نذر ليس للتقرب، إنما هو لمنع نفسه من هذه العادة، مثل الذي يقول: إن كلمت فلانًا؛ صمت سنين، أو إن زرته؛ سأصوم سنتين، هذا معناه حث نفسه على ترك هذا الشيء، ومنع نفسه من هذا الشيء، فهذا حكمه حكم اليمين، وليس عليه صيام، ...
الجواب:
ينبغي للعاقل أن لا يعجل في الطلاق، ينبغي للعاقل أن يعالج الأمور بغير الطلاق، يعالج الأمور بالوعد، والوعيد، والتهديد، والتحذير بغير الطلاق،، يعدها بكذا من الكرامات، إذا استقامت؛ يتوعدها بشيء من الإهانة، وعدم إعطائها بعض المطالب، ويدع الطلاق ...
الجواب:
الصواب أنه لا حرج فيه، وقد وقع في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ أنه قال: لعمري وقد صح عن ابن عباس وعن جماعة من السلف، والخلف، فليس بيمين بغير الله، ليس من الحلف بغير الله، أو أن هذا مما يتسامح فيه، ويقصد به التأكيد لعمرك كذا، وكذا لعمري كذا ...
الجواب: لا يجوز الحلف بالصلاة، ولا بالذمة، ولا بالحرج، ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده، فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ولا بحياة فلان ولا بصلاتي، ولا يجوز أن يطلب من ذلك، كأن يقول: قل بذمتي، أو قل بصلاتي، أو بزكاتي، أو نحو ...
ج: عليها أن توفي بنذرها؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان: ...
ج: بسم الله، والحمد لله، عليك كفارة يمين؛ لأن هذا الضرب ليس قربة إلى الله، بل هو محل اجتهاد ونظر، فإذا لم تفعلي فعليك كفارة يمين، ولأن ضربه حتى يسيل دمه لا يجوز، فيكون والحال ما ذكر من نذر المعصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وكفارته كفارة يمين وهي: ...
ج: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته كفارة اليمين، مثل أن يقول: (والله لأكلمن فلانا) أو: (والله لأزورنه) أو: (والله لأصلين كذا وكذا)، وما أشبه ذلك، فلم يفعل ما حلف عليه، فإنه يلزمه كفارة اليمين إذا كان عاقلًا يعلم ما يقول، أما إذا كان قد اشتد ...
الجواب:
إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان، أو لا يكلم فلانًا؛ فله حالان:
إحداهما: أن يقصد منع نفسه، ولا يقصد إيقاع الطلاق، إنما قصد منع نفسه من هذا الشيء، وشدد على نفسه بالطلاق، ولم يرد إيقاع الطلاق على أهله، وإنما أراد منع نفسه من قعوده عنده، أو الكلام، ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه فالذي نذر أن الله إن رزقه ولدًا أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو إن الله عافاه من مرضه؛ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو إن الله رزقه الوظيفة الفلانية يصوم ثلاثة من كل شهر؛ ...