الجواب: إذا أسقطت المرأة جنينها ففيه تفصيل: إذا كان إسقاطها للجنين قبل أن يتخلق قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك بل دم.. دم، أو دم من دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفياً ما ظهر فيه خلق الإنسان هذا يعتبر دماً فاسداً كالمستحاضة، تصلي وتصوم ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالمرأة إذا أسقطت جنيناً فيه تفصيل: إن كان الجنين دماً محضاً هذا ما يسمى جنين، ولا يسمى نفاس الدم الخارج بسببه ولا يكون لها حكم النفساء، ...
الجواب: نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين -كما تقدم- تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين؛ لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا رأت الطهارة وهي بنت عشرين يوماً في النفاس أو ثلاثين يوماً في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس وتوضأ وضوء ...
الجواب: هذا الحديث مشهور عن معاذ عن النبي ﷺ أنه سأله: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قال: ما فوق الإزار يعني: صدرها وبطنها فوق السرة هذا هو الذي يحل له أن يباشر ذلك منها، لكن الحديث ضعيف، والصواب أنه يحل له كل شيء ما عدا الجماع، والحديث هذا ضعيف، ...
الجواب: مادامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فليس عليها صلاة المغرب ولا غيرها، والصوم لا يصح ذاك اليوم الذي جاء فيه الحيض قبل أن تغيب الشمس فإن الصوم يبطل وعليها قضاؤه، هذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق. نعم.
الجواب: إذا حصل الدم بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح، إذا لم تعلم وجود الدم إلا بعد غروب الشمس فإن الصوم صحيح ذلك اليوم، أما إن أتاها الدم قبل غروب الشمس وتيقنت ذلك فإن هذا الصوم لا يصح، بل عليها أن تعيده أن تقضيه، فينبغي أن يعلم ذلك.
إن أتاها الدم بعد الغروب ...
الجواب: الحائض والنفساء لا يجوز للزوج جماعهما، حرام على الرجل أن يجامع زوجته في الحيض أو النفاس؛ لهذا الله سبحانه يقول: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ...
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في حال الحيض ولا في حال النفاس بإجماع المسلمين؛ لقول الله سبحانه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ...
الجواب: إذا زادت العادة فالصواب: أنها تبع العادة، إذا كانت عادتها خمسة أيام فصارت ستاً، سبعاً، ثماناً، فالصواب أنها تجلس مادام الدم مستمراً فإنها تحسبها من العادة، تحسبها من العادة ولا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها أن يقربها في هذه الحالة؛ لأن العادة ...
الجواب: إذا نزل الحيض وخرج الدم قبل غروب الشمس فاعتبري نفسك مفطرة وعليك أن تقضي هذا اليوم، أما التألم قبل ذلك فلا يبطل الصوم، التألم بقرب مجيء الدم لا يبطل الصوم، فإذا استمر معك التألم ولكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس فالصوم صحيح ولا تقضي هذا اليوم، أما ...
الجواب: الواجب على من أصابها الحيض أن تبقى في محلها .. في مخيمها .. منزلها في الأبطح أو في غيره ولا تأتي إلى المسجد؛ لأن دخول الحائض المسجد لا يجوز إلا على سبيل المرور والعبور، وأما الجلوس عمداً في المسجد الحرام أو غيره من المساجد ما يجوز، لكن لو اضطرت ...
الجواب:
تجلس ما دام في الأربعين، تجلس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)
الجواب:
إذا جاء دم الحيض في وقتها المعتاد؛ فلا بأس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)
الجواب:
الأقرب، والله أعلم، أنه من الأول.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)
الجواب:
إذا كان مع الطلق، نعم.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)