الجواب:
إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، والواجب عليها أن تجتهد لعلها تجد مكانًا خارج الحرم، خارج المسجد، فإذا كانت تخشى ولم تجد فلا حرج عليها -إن شاء الله- لأنها مضطرة. نعم.
والله يقول سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا ...
الجواب:
ليس هناك مدة معينة، بل متى طهرت طافت والحمد لله ولو تأخر الطواف، لكن لا يقربها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة، ولو تأخر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا لا يجوز، ليس لها أن تطوف وهي حائض، وليس لها أن تصلي وهي حائض، لأجل الحياء، كل هذا منكر، لكن مثل كونها ما تحضر معهم إذا اجتمعوا على الأكل؛ حياء، أو شبه ذلك من الأشياء التي ليس فيها محذور شرعًا، أما أن تصلي وهي حائض، أو تطوف وهي حائض، أو تجلس ...
الجواب:
ليس عليها إثم، إذا ما بينت أنها حائض، لكن لا تصم، لا تنو الصيام، أما إذا سكتت ولم تقل: إني حائض، ولم تقل: إني مفطرة؛ ما يضرها ذلك، لكن إذا كانت تنوي الصوم هذا لا يجوز، هذا منكر، الصوم باطل، أما كونها تجلس معهم، ولا تأكل مع الآكلين لأجل الحياء، ...
الجواب:
سبق أن أفتينا من طريق هذا البرنامج مرات كثيرة، أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، هذا هو الصواب، وهذا القول هو أصح قولي العلماء، وفي القول الآخر لبعض العلماء: المنع، وأنها لا تقرأ كالجنب.
والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب؛ ...
الجواب:
الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط عند جميع العلماء، أما الصلاة فلا تقضى عند جميع أهل العلم، قالت عائشة -رضي الله عنها-: كنا نؤمر بقضاء الصوم يعني: الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وهذا من رحمة الله وتيسيره -جل وعلا- وإحسانه، ...
الجواب:
لا حرج في استعمال الحناء في الحيض، والنفاس، لا حرج أن تتحنى وهي حائض، أو نفساء، لا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الصواب أنه لا حرج عليها، أن تقرأ الآيات عن ظهر قلب، وليست كالجنب، الجنب مدته قصيرة، يغتسل في الحال وينتهي، فلا يجوز له أن يقرأ القرآن الجنب، وأما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، وقد اختلف العلماء في أمرهما هل يلحقان بالجنب، فيمنعان من قراءة ...
الجواب:
نعم، سجود التلاوة لا يجب له الوضوء، سجود التلاوة من جنس الذكر، يجوز أن يسجد الإنسان وهو على غير طهارة، هذا هو الصواب، فإذا قرأت الحائض القرآن؛ سجدت للتلاوة، إذا مرت بسجود التلاوة، وهكذا المحدث إذا قرأ وهو على غير طهارة، لكن ليس بجنب، فإنه ...
الجواب:
الواجب على من لم تطف طواف الإفاضة إذا سافرت من أجل علة أوجبت ذلك، فإن الواجب عليها الرجوع، ترجع مع محرمها للطواف، ولا يقربها زوجها حتى تطوف، فإذا ذهبت مع زوجها للبلد فعليه أن يرجع بها في الأوقات المناسبة، أو يرجع بها أخوها، أو أبوها، أو غيرهما ...
الجواب:
إذا كنت في الحيض، أو النفاس تقرئين عن ظهر قلب غيب، تقرئين لا بأس على الصحيح، تقرئين القرآن؛ لأن المدة تطول مدة الحيض والنفاس تطول، فلا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء عن ظهر قلب غيب.
أما من المصحف، لا، لا تقرأ من المصحف، لكن إذا دعت الحاجة تراجع ...
الجواب:
الصواب أنه لا حرج أن تقرأ وتسجد، هذا هو الصواب، عن ظهر قلب، ما هو من المصحف عن ظهر قلب؛ لأنها ليست مثل الجنب، الجنب مدته قصيرة، يغتسل ويقرأ، لا يقرأ الجنب، ولا يسجد، لكن الحائض والنفساء مدتهما تطول، فالصواب أن لهما أن تقرأا عن ظهر قلب، فإذا ...
الجواب:
الواجب على كل مؤمنة أن تقضي صوم رمضان إذا صادف الحيض في رمضان، أو النفاس، عليها أن تفطر، وعليها أن تقضي بإجماع المسلمين، بإجماع العلماء، هذا واجب عند الجميع، عند جميع أهل العلم، قالت عائشة -رضي الله عنها-: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي ﷺ فنؤمر ...
الجواب:
نعم ليس هذا مسجدًا، هذا مصلى، وليس بمسجد؛ فلا مانع من أن يدخل في هذا المحل الحائض والنفساء، لا حرج في ذلك؛ لأن المصلى لا يسمى مسجدًا؛ لأن المصلى مؤقت، محل عبادة مؤقت، والمساجد هي التي تبنى للعبادة، وتوقف للعبادة للصلوات الخمس، هذه التي لا ...
الجواب:
ليس عليك شيء سوى التوبة إلى الله؛ لأنه لا يجوز لك أن تطوفي ومعك الدم؛ لأن الطواف صلاة، وليس عليك وداع، الحائض ما عليها وداع، لا في الحج، ولا في العمرة، التي معها دم الحيض ليس عليها وداع، لا في الحج ولا في العمرة.
ثم العمرة ليس لها وداع واجب، ...