حكم مكث الحائض في المصلى لسماع التراويح
الجواب: إذا كان في محل خارج المسجد ما يخالف، عند الباب، خارج المسجد، ما في بأس. س: في نفس مصلى النساء؟ ج: إذا كان في المسجد لا، إذا كان مصلاهن من المسجد لا.
الجواب: إذا كان في محل خارج المسجد ما يخالف، عند الباب، خارج المسجد، ما في بأس. س: في نفس مصلى النساء؟ ج: إذا كان في المسجد لا، إذا كان مصلاهن من المسجد لا.
الجواب: ما في شيء، النبي ﷺ أمر بغسله كله، ولهذا قال المؤلفُ نبَّه أنه لا يُجزئ عن شيءٍ، بل يجب غسله كله ولو قليلًا، التي مع الحيض يجب غسلها. إنما يُعفى عن الشيء القليل، مثل: الرعاف، مثل: دم الأسنان، مثل: ما يحصل من العين فيها بعض السيل قليلًا، ...
الجواب: ما هو بكفء، هذا عام مخصوص، أقول: عام مخصوص، العمومات ما تنقض الخاص، ولا تُبطل الخاص.
الجواب: الضرورة لها أحكامها، إذا كانت مثلًا ضاعت عن أهلها وتخشى... س: إذا كان جماعة معهم حائض، ويأتون الحرم ويتركونها...؟ ج: إذا كانت ضرورةً لا حرج إن شاء الله.
الجواب: ستة أيام، أو سبعة أيام .....؛ لأنَّ عادة النساء غالبًا ستّ، سبع، هذا الغالب.
الجواب: لا، مُستحبٌّ فقط، ولهذا في حديث أم سلمة عند مسلم: "أفأنقضه من الحيض؟" قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي.
الجواب: لا، تجلس لا تُصلي ولا تصوم، تجلس لأجل الزيادة لا تُصلي ولا تصوم .....، وهكذا لو كانت عادتها سبعًا ثم رأت الطَّهارة بعد خمسٍ تغتسل.
الجواب: لا بأس بمُباشرتها، كان النبيُّ يُباشرها ﷺ، كانت تنام معه. س: كأن الأصل الترك؟ ج: ذاك ما تحت الإزار، ترك ما تحت الإزار أولى، يعني: ينام معها وتلبس الإزار أو السراويل من غير تعرية كاملة.
الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنه يكون نفاسًا، إذا رجع في الأربعين فهو نفاس حتى تكمل، لا تُصلي ولا تصوم. س: ما زاد على المدة؟ ج: نعم؟ س: ما زاد على الأربعين ووافق عادةً؟ ج: يكون عادةً. س: يكون من عادتها؟ ج: يكون من عادة الحيض.
الجواب: ليس لها ذلك، لا بد أن تكمل عمرةً، بعدما تطهر تكمل العمرة، تبقى في مكة حتى تكمل، فإن اضطرَّت للخروج تخرج إلى جدة، إلى الطائف، ثم ترجع وتُكمل، إذا صارت مشقة على أوليائها يخرجون إلى جدة أو الطائف أو غيرهما ثم يرجعون. س: وإذا خرجت عليها دم؟ ج: لا، ...
الجواب: ما أعلم مانعًا، أما في الحجِّ لا؛ لأنها تنتظر؛ لأنَّ الحجَّ لا بد من الطواف فيه. الحيض محل نظر.. ، لكن ليس ببعيدٍ؛ لأنه قد يُعطلها كثيرًا. قد يُقال بالحج أيضًا إذا كانت جاءت مُتأخرةً أو متقدمةً، يمديها تطهر، لكن قد تأتي متأخرةً وتخشى ...
الجواب: ولو، ولو، لا بأس، تسعى ولو أنها على غير طهارةٍ، إذا صار الطواف وهي طاهرة فالحمد لله تسعى، ولو أنَّ المسعى داخلٌ ما يضرُّ.
الجواب: كذلك، إذا كان أول العادة صفرة وكدرة، أو آخرها صفرة وكدرة؛ تصير تبع العادة. س: وإذا أتاها الدم بعد الصفرة والكدرة؟ الشيخ: إذا كان متصلًا يصير عادة لها، النبي ﷺ قال للمستحاضة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وكل من شكت إليه، قال: امكثي ...
الجواب: إذا رأت الصُّفرة بعد الطُّهر ما عليها، هذا مثل البَوْل؛ تَسْتَنْجي وتتوضأ لكل صلاة.
الجواب: يجوز للرجل من زوجته كل شيءٍ إلا الجماع، قال النبيُّ ﷺ: اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح، لما قالوا له ﷺ: إنَّ اليهود لا يُجامعون المرأة إذا كانت حائضةً في البيوت، لا يُجامعوها في البيوت يعني: لا يُساكنونها، ولا يأكلون معها، ولا يشربون معها، فقال عليه ...