ج: التعبيد لا يجوز إلا لله سبحانه، قال أبو محمد بن حزم الإمام المشهور: اتفقوا (العلماء) على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. انتهى.
ولا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله، كعبد النبي وعبد الكعبة وعبد علي ...
الجواب:
لا، المعطي من أسماء الله، ثبت في الصحيحين من حديث معاوية، عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: إنما أنا قاسم، والله هو المعطي فالمعطي من أسماء الله، اسم عبدالمعطي لا بأس.
الجواب:
محل نظر، جاء في بعض الأحاديث عن فاطمة، لكن ما أعرف فيه سندًا جيدًا الآن، أما حلق الرأس، فهو ثابت، أما وزنه، والتصدق بزنته جاء في بعض الأحاديث التي لا أعلم صحتها يحتاج إلى إعادة نظر فيها -إن شاء الله- في حلقة أخرى غير هذه.
الجواب:
لا بأس به نعمة من نعم الله، إذا جعل وليمة، وعق عنه العقيقة ذبيحتين؛ لا بأس، يدعوا إليه من أحب من إخوان سنة.
إذا كان في وقت العقيقة في اليوم السابع، أو تأخر ... بعد ذلك سنة عن الرجل ذبيحتان للذكر، وعن الأنثى واحدة، أما مجرد الختان؛ فهذا لا ...
الجواب:
هذه سنة شرعها الله -جل وعلا- لعباده، وسنها فينا الرسول ﷺ وشرع أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وقال: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى هذا شيء شرعه الله، وبها مصالح، لا شك أنه لم يشرع عبثًا، ولا سدى، بل شرعت ...
الجواب:
ورد في بعض الأحاديث أنه يؤذن في اليمنى، ويقام في اليسرى، وفي سندها بعض الضعف، ولكنه من عمل المسلمين، فمن فعل ذلك؛ فلا بأس، ومن تركه؛ فلا بأس، أن يؤذن في اليمنى، ويقيم في اليسرى، اليوم السابع، ويسميه، هذا مستحب عند جمع من أهل العلم.
وجاء في ...
الجواب:
العقيقة يقال لها: النسيكة، ويسميها بعض الناس التميمة، وهي ذبيحة تذبح عن الولد في يوم سابعه، يقال لها: عقيقة، ويقال لها: نسيكة.
وهي مثل الضحية، يعني سنها سن الضحية، جذع ضأن، أو ثني معز عن الرجل، يعني عن الذكر يذبح اثنتين، وعن الأنثى واحدة، ...
ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق ويسمى خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن.
وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ ...
الجواب:
المُربية لا تحرم على المُربَّى إذا كان ما بينهما رضاع ولا نسب: كالخادمة المملوكة، أو الخادمة غير المملوكة، ربَّته وأحسنت إليه؛ لأنها مُستأجرة أو متطوعة: كبنت عمِّه، أو بنت خاله، أو أجنبية ربَّت إنسانًا، ثم كبر وتزوَّجها؛ لا بأس، لكن كونه يتزوَّجها ...
الجواب: الذي يظهر لنا أن هذا يلحق به، وأن الحمل منه، وأن تقرير الأطباء لا ينبغي أن يعول عليه في هذا، بل قد يكون حملت مما حصل منه من المني وإن كان ضعيفاً، فقد جاء في الحديث: ليس من كل مني يخلق الإنسان بل من بعضه، فالحاصل أنه يلحق به لقول النبي ﷺ الولد ...
الجواب:
نعم يُعَقّ عنه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الاطعمة)
الجواب:
ج: الأفضل في اليوم السابع، وإن أخّرها فلا حرج.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
الجواب:
العقيقة في حق أبيه، وإن عق عن نفسه فلا بأس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
الجواب:
يعني اشتهرت بهذا الاسم، ولا بأس، مثل ما قالت عائشة: أمر الرسول ﷺ أن يُعَق عن الغلام شاتان.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)
الجواب:
نعم، سواء، لا يجزي فيها إلا في الأضاحي، لا في الهدي ولا في العقيقة، لا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضاحي.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الأطعمة)