هل للجنين عقيقة إذا نزل ميتًا؟
الجواب: نعم إذا صار في الخامس وما بعده، يُسمَّى ويُعَقّ عنه.
الجواب: نعم إذا صار في الخامس وما بعده، يُسمَّى ويُعَقّ عنه.
الجواب: ما تُسمّى به المرأة، يُسمّى به الرجل، مثل ما يسمى جبريل وميكائيل.
الجواب: تتشاور هي وزوجها، إذا كان ما في فِطامها مضرة فلا بأس، إذا كانت تأكل تتغذى بشيء آخر؛ فالله جل وعلا يقول: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.. [البقرة 233]، الفِصال: الفِطام، إذا أرادت المرأة ...
الجواب: الأولاد له، أولاده، وهي محرمٌ له، تبين أنها أخته أو خالته، محرمٌ له، والأولاد له؛ للشُّبهة.
الجواب: إذا دعت الحاجة لا بأس، كما يأكل المعتكف، المعتكف يأكل في المسجد.
الجواب: السنة ذبيحتان، لكن إذا كان الناس كثير، ولا يكفيهم يصير الزائد ما هو بعقيقة، العقيقة ثنتان، لكن الزائد من أجل الضيوف. السنة ثنتان فقط عن الذكر، وواحدة عن الأنثى، لكن لو كان الضيوف كثير من جيرانها، أو غيرهم، ورأى أن الثنتين لا تكفيهم، وزاد ...
الجواب: هذا خاص بالنبي ﷺ، طلب التحنيك هذا قصدهم، يريدون ما جعل الله فيه من البركة؛ لكن إذا جاب الولد لأبيه يسميه أو جاب الأخ لأخيه الكبير من باب التقدير ما في شيء. س: لا أنا أقصد التحنيك يا شيخ؟ الشيخ: التحنيك سنة مطلقًا دائماً. س: بالتمر؟ الشيخ: بالتمرة ...
الجواب: المعروف عند جمهور أهل العلم أنها سنة؛ لقوله: من أحب أن يَعُقّ..، سنة مؤكدة. س: أحسن الله إليك، التحنيك للمولود سنة أو مستحب؟ الشيخ: مستحب. س: يوم الولادة؟ الشيخ: نعم، يمضغ تمرة، أمه أو أبوه، ويضعها في فمه ويدلّك الحنك الفوقي بإصبعه حتى يستقيم ...
الجواب: لا، الصحيح أنه لا بأس به، بعد موته لا بأس، يقال: محمد أبو القاسم، إنما نهى عنه في حياته ﷺ.
الجواب: النبي ﷺ أقر حكيم بن حزام، وامرأة العزيز، وحكيم بن حزام معروف، وحكيم بن معاوية، لا حرج في ذلك.
الجواب: عبدالستير ما فيه شيء، أما عبدالستار حتى الآن ما وقفتُ على شيءٍ منه، وإن كانت مُستعملةً، والله هو الستار ، ثم لم أقف على حديثٍ فيه لفظ الستار حتى الآن.
لا، السنة لا، العقيقة غنم؛ النبي ﷺ ذكر الغنم: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، السنة في العقيقة الغنم.
نعم سواء، لا يُجزئ فيها إلا الذي في الأضاحي، لا في الهدي، ولا في العقيقة، لا يُجزئ فيها إلا ما يُجزئ في الأضاحي.
الجواب: هذا موضوعٌ درسه مجلسُ هيئة كبار العلماء، وقرروا فيه قرارًا سنُعطي المدير نسخةً منه إن شاء الله، ومُلخصه أنه إذا كان الضَّرر على الطفل فهذا لا يجوز إسقاطه إذا تخلَّق أو نُفِخَتْ فيه الروح، أما إذا كان الضَّرر عليها هي -عليها خطرٌ على نفسها المرأة ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كانت الفحوص لا تُسبب قتله غالبًا فلا بأس، وإن غلب على الظنِّ أنها تُسبب قتله فلا تجوز، فالعمدة على الغالب: إن كانت الفحوص التي يتعاطاها الطبيبُ مع الجنين في الغالب لا تضرُّ ولا تُوجب سقوطه ولا موته؛ فلا حرج. أما إن كان ...