الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، فالسنة حلق رأسه يوم السابع هذه السنة، والتسمية كذلك ...
الجواب:
إذا كان الجنين سقط قبل أربعة أشهر، فلا يسمى وليس له عقيقة، إنما العقيقة والتسمية لمن سقط في الخامس أو بعده ممن نفخ فيه الروح؛ لأنه يكون آدميًا له حكم الأفراط، فيذبح عنه ويسمى ويغسل ويصلى عليه إذا سقط في الخامس فما بعده بعد نفخ الروح فيه.
أما ...
الجواب:
العقيقة مستحبة تذبح يوم السابع عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة، وإذا لم تذبح فلا شيء عليك، وإن ذبحت ولو بعد الكبر فذلك أفضل، والسنة أن تأكل منها أنت وأهل بيتك وتطعم من ترى من جيرانك والفقراء، وإن فرقتها بين الفقراء كلها أو بعضها فلا بأس، وإن ...
الجواب:
قبل أربعة أشهر لا يسمى ولدًا، إنما يسمى ولدًا بعد الأربعة بعد نفخ الروح فيه، يغسل، ويصلى عليه، ويعتبر طفلًا ترجى شفاعته لوالديه، أما قبل ذلك فليس بإنسان، وليس بميت، ولا يعتبر طفلًا، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، ولو كان لحمة فيها تخطيط، ...
الجواب:
إذا كان السقط في الخامس، أو ما بعده قد نفخت فيه الروح؛ فيسمى، ويعق عنه أفضل، ليس بواجب، لكن الأفضل أن يعق عنه ويسمى، أما إن كان السقط في الرابع وما قبله؛ فليس له تسمية، ولا يسمى ولدًا، ولا يصلى عليه، يدفن في أي بقعة، ولا يعق عنه؛ لأنه ما بعد ...
الجواب:
لا يجوز كتب أسماء الله على الولد، ولا غير الولد، ولا على الملابس، ولا على الفرش؛ تنزيهًا لاسم الله، واحتراماً له، أما الاحتفال بالمولود يوم السابع بالعقيقة كون تصنع وليمة من أجل العقيقة؛ هذا مستحب، يصنعون عقيقة، ويدعون من شاؤوا من أقاربهم، ...
الجواب:
المولودة لا يقص شعرها، ولا يحلق إنما هو الرجل، الصبي الصغير يحلق يوم السابع، أما الجارية لا، لا تحلق، إلا إذا كان للدواء، إذا كان في رأسها مرض، وحلق للدواء؛ فلا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة، سنة مؤكدة، أمر بها النبي ﷺ والأفضل أن تذبح يوم السابع، هذا هو الأفضل، وروي عن عائشة -رضي الله عنها- ذبحها في أربعة عشر، وإحدى وعشرين، ولكن الأفضل يوم السابع، هذا ...
الجواب:
لا حرج، قد يسمى المولود باسم أخيه المتوفى، ولا حرج في ذلك، والحمد لله، نعم.
الجواب:
نعم، كما أنه لا يضحى بالعرجاء والمريضة والهزيلة والعوراء، كذلك في العقيقة لا يعق بالهزيلة، ولا بالعرجاء، ولا بالمريضة، ولا بالعوراء، أو العمياء، ما يجوز، لابد تكون سليمة، نعم. كالضحية سواء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، المشروع للآباء أن يسموا أولادهم، إذا كان سقط بعد أربعة أشهر، بعد نفخ الروح فيه سقط حيًا أو ميتًا يسمى، هذا السنة، وهكذا البنت تسمى، وتسن العقيقة أيضًا ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة عن الأنثى يوم السابع، سواء سقط حيًا أو ميتًا بعدما ...
الجواب:
العقيقة سنة مؤكدة، أمر بها النبي ﷺ وفعلها، فالسنة للمؤمن أن يعق عن أولاده، عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى واحدة من الغنم، هذا السنة، والعقيقة مثل الضحية جذع الضان، أو ثني معز، وليست واجبة، ولكنها سنة مؤكدة، فيشرع لك -أيها السائل- أن تعق عن أولادك ...
الجواب:
نعم الحديث صحيح، وعليك أن تعق عن أولادك، ثم هي سنة مؤكدة، فإذا استطعت أن تعق عنهم عن كل واحد شاتان إذا كان ذكرًا، وعن كل أنثى شاة، تذبح وتأكل منها أنت وأهلك وتوزع على جيرانك والفقراء، أو تذبحها وتوزعها على الفقراء، أو تجمع عليها بعض جيرانك وأقاربك ...
الجواب:
هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح، ولكن يستحب في اليوم السابع، في اليوم السابع يستحب أنه يؤذن في أذنه اليمنى، ويقام في اليسرى، ويسمى في اليوم السابع، ولا بأس، يستحب التحنيك بالتمر، بأن يوضع ...
الجواب:
النذر يختلف: إن كان نذر شاة يذبحها في بيته لأقاربه وجيرانه وضيوفه، فهذا إذا ذبحها بنية النذر، وقدمها لضيوفه فلا بأس، أما إذا كان نذر نذرًا مطلقًا، ما أراد به أهل بيته ولا قراباته ولا ضيوفه، أو نذر نذرًا أراد به الفقراء، فإنه لا يفي حتى ...