الجواب: ليس في هذا حد محدود عن النبي ﷺ، وإنما يروى عن عمر أنه حدد بستة أشهر للجنود، وهذا من اجتهاده لما شاور ابنته حفصة في ذلك، فإذا تيسر للمسافر أن يقتصر على هذه المدة -ستة أشهر- هذا حسن، وإن رجع إلى أهله في أقل من ذلك فهذا أولى وأحوط؛ لأن هذا العصر ...
الجواب: ليس هذا صحيحًا بل من غاب عنها زوجها وطالبت في الفراق فالقاضي ينظر في الأمر هل يكاتب زوجها لعله يحضر أو يعرض عذره ويعرف أسباب طلبها الفراق، ولا تجوز العجلة بقبول قولها مطلقًا لا ليس لهذا أصل، ولكن متى غاب عنها وطلبت الفراق ينظر في أمرها وفي أمره ...
الجواب: لا تحرم عليه سواء غاب ست أو أكثر، لا تحرم عليه زوجته بغيبته إلا إذا طلقها أو فسخت منه إذا طلقها الطلاق الشرعي واعتدت، أو فسخها الحاكم الشرعي لطول الغيبة وعدم قيامه بحقها هذا تحرم عليه بالفسخ الشرعي أو بالطلاق الشرعي، أما مجرد الغيبة فالغيبة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا سافر الرجل عن زوجته مدة طويلة أو قصيرة برضاها فلا حرج في ذلك ولو طالت المدة.
ولكن ينبغي للمؤمن أن يلاحظ حاجة أهله إلى مجيئه إليهم، ...
الجواب:
هذه مدة طويلة لا ينبغي لك فعلها، لكن إذا كانت قد سمحت عنك ورضيت فلا بأس، وإلا فالذي ينبغي لك أن لا تطول المدة، يروى عن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب أمير المؤمنين أنه وقت للجنود ستة أشهر، وفي الوقت الحاضر قد تكون الستة طويلة أيضاً؛ لكثرة الشرور، ...
الجواب:
هذه مدة طويلة ما كان ينبغي منك أن تفعلها؛ لأن المرأة بحاجة إلى زوجها؛ لعفتها والبعد بها عن الأخطار، وأنت كذلك في حاجة إلى زوجتك للعفة وغض البصر، فالواجب أن لا تطيل المدة، وأن تحرص على أن تكون المدة قليلة أو تنقلها معك إلى محل عملك، وإذا كانت ...
الجواب:
هذا لا أصل له، لا، ولكن يستحب للمؤمن ألا يطول الغيبة، إذا كان له أهل ينبغي له ألا يطول الغيبة، بل يتصل بهم بين وقت وآخر كشهرين ثلاثة، أو يحضرهم عنده في محل عمله حذراً من الفتنة عليه وعليهم، ويروى عن عمر أنه وقت للجنود ستة أشهر، يقيمون في محل ...
الجواب:
ليس عليك حرج في ذلك إذا كنت تغيب لحاجة ومصلحة، كطلب العلم أو طلب الرزق والتسبب في طلب الرزق أو ما أشبهه من الحاجات التي تدعوك إلى السفر، وإذا كانوا في محل آمن ليس عليهم خطر، ليس على المرأة خطر ولا على الأولاد خطر فلا حرج في ذلك، أما إذا كان السفر ...
الجواب:
ليس عليك شيء -إن شاء الله- إذا كنت مضطرًا لزيادة الإقامة لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أن تجلبها إلى محلك، أن تدعوها إلى محلك، وتنقلها إلى محلك يكون هذا أحوط وأحسن، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج، نعم.
الجواب:
ننصحه بأن يقصر المدة، تكون المدة قليلة؛ حتى لا تقع عائلته في خطر، أو تسافر معه إذا أمكن، تكون معه في السفر إذا أمكن؛ لأن الوقت خطير، والفتن كثيرة، فالواجب على الزوج أن يحذر، ما يضر زوجته، أو يعرضها للشر والفساد، ولا شك أن المدة الطويلة قد تفضي ...
الجواب:
لا، لا تطلق بغيبته، لا تطلق زوجته بغيبته، ولكن يشرع له أن يراعي الأوقات المناسبة، وألا تطول الغيبة؛ لأن طول الغيبة قد يسبب مشاكل كثيرة عليه وعليها، والإنسان عرضة للفتنة الرجل والمرأة، فالمشروع لك -يا أخي- ألا تطول الغيبة، وأن تحرص على أن تكون ...
الجواب:
هذا ليس بصحيح، لو غاب عنها سنوات هو على نكاحه، إلا إذا فسخه الحاكم الشرعي، إذا اشتكت إلى الحاكم الشرعي، وفسخه الحاكم الشرعي؛ فهذا يراجع فيه الحاكم، إذا أراد العودة إليها بعقد جديد؛ يراجع الحاكم، أما إذا كانت على حالها لم تطلب الطلاق، ولم تفسخ؛ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذه المسألة وأشباهها إنما تحل من طريق المحكمة، يرجع إلى المحكمة إذا كان له رغبة فيها، والمحكمة تنظر في الأمر. نعم.
المقدم: لثقافة ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إذا كان له عذر شرعي؛ فليس بآثم، كالمسجون وأشباهه الذين لا يستطيعون الرجوع، أو سمحت له بذلك، أو في طلب الرزق؛ لأنه ليس في بلده عمل، ولم يتيسر له الخلاص من البلد التي ذهب إليها، إلا في هذه المدة الطويلة.
المقصود: إذا كان له عذر ...
الجواب:
نرجو ألا حرج عليه إذا اضطر إلى ذلك؛ لأنه مأمور بطلب الرزق، فإذا لم يتيسر له في بلاده ذلك، واضطر إلى السفر؛ فلا حرج عليه، أما إذا استطاع أن يأتي إليها بين وقت وآخر، كستة أشهر، أو أقل من ذلك؛ فإنه يفعل ذلك، إلا إذا سمحت ورضيت، قالت: إنه لا يشق عليها؛ ...