الجواب:
لا حرج في ذلك -إن شاء الله- عليك أن تجتهد في العود إليها، أو حملها معك إذا أمكن، إذا كان سفرك إلى بلاد سليمة، ليس فيها خطر، وإذا أمكنك أن تجتهد في سرعة الرجوع؛ فلا تتأخر، وإذا كانت سامحة؛ فلا بأس أيضًا.
المقصود: أن سفرك في طلب الرزق، أو طلب العلم ...
الجواب:
ليس لهذا حد محدود كما نعلم شرعًا، ولكن يجب عليه أن يراعي حقها، فإذا سافر لطلب الرزق، وكسب الرزق، ثم يرسل لها حاجاتها، ونفقاتها؛ فلا بأس، وإذا كان يخشى عليها من بقائها وحدها؛ يجب عليه أن ينقلها معه، أو يبقى في البلد، ويطلب الرزق في البلد التي ...
الجواب:
إذا كان مضطرًا لذلك لا حرج عليه، إذا كان مضطرًا لذلك لا حرج عليه فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] أما إذا تيسر أنه يأتي إليها بعد شهرين ثلاثة أربعة ستة حسب التيسير فهذا أحوط وأولى لمصلحته ومصلحتها، لعفة فرجه، وعفة ...
الجواب:
هذه المدة طويلة، فينبغي لك أن تذهب إلى أهلك بين وقت وآخر، ثم ترجع إلى عملك، إلا إذا كانت الزوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها، وأنت تعلم أنها سامحة بذلك، وأنها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك؛ فلا حرج إن شاء الله، ولكن نصيحتي لك أن لا تفعل، لا أنت ...
الجواب:
إذا اضطر إلى ذلك لا حرج عليه، إذا اضطر إلى ذلك لطلب الرزق فلا حرج عليه في ذلك، وإن تيسر نقلها معه، نقلها معه، وإن تيسر أن يرجع إليها بعد ستة أشهر، ثم يرجع هذا حسن، كما جاء عن عمر أنه وقت للمسافرين عن أزواجهم ستة أشهر الجنود، فإذا تيسر هذا ...
الجواب:
ينبغي لك أن تحرص على الزيارة، ولكن لا يلزمك، إذا كانت الزوجة عندك الحمد لله، أما الزوجة فلا بد أن تكون عندك تنقلها إليك، أو تزورها بين وقت وآخر، في ستة أشهر أو أقل؛ لأن الوقت خطير، والمجتمع الآن فيه شر كثير.
فالواجب عليك أن تتحرى ما يسبب ...
الجواب:
إذا اضطر إلى ذلك لا حرج عليه، إذا اضطر إلى ذلك لطلب الرزق فلا حرج عليه في ذلك، وإن تيسر نقلها معه نقلها معه، وإن تيسر أن يرجع إليها بعد ستة أشهر، ثم يرجع هذا حسن، كما جاء عن عمر أنه وقت للمسافرين عن أزواجهم ستة أشهر؛ الجنود، فإذا تيسر هذا ...
الجواب:
لست بآثم، ما دامت راضية فلست بآثم، ولكن إذا تيسر لك زيارتهم زيارة أهلك بين وقت وآخر فهو خير وأفضل وأحوط وأبرأ للذمة؛ لأنها قد ترضى حياء ومراعاة لخاطرك، فالأفضل أنك ترحمها، وتعطف عليها، ولا تطول الغيبة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج في ذلك، ليس عليك حرج في ذلك، ما دمت خرجت لطلب المعيشة، وطلب الرزق، وهي راضية، ليس عندها مخالفة، فلا حرج عليك.
أما إن كانت غير راضية، فاتفق معها على مدة معلومة، أو اتصل بالقاضي أنت والمرأة حتى يحكما بينكما، أما إذا كانت راضية، وليس ...
الجواب:
لا حرج في ذلك -إن شاء الله- إذا كان في طلب الرزق، أو في طلب العلم، لا حرج في ذلك، وإذا كان يخشى أن يكون قصر في حقها وتساهل، فإنه يستسمحها، ويرجو منها السماح، وعدم المؤاخذة بما حصل من الطول.
وبكل حال فالأمر في هذا -إن شاء الله- واسع، ولا سيما إذا ...
الجواب:
هذا الأمر يحتاج إلى تثبت، ما دام الشهيد الذي جاء إليهم عليه علامات أنه أخو الشخص، وأنه قتيلهم، وولدهم، وتزوجها على هذا الأمر، وهو أن أخاه قد استشهد، فلا إثم عليه، ولا حرج عليه، لكن متى ثبت يقينًا أن أخاه موجود في السجن، فعليه أن يفارقها حينئذٍ وتبقى ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كانت الضرورة دعت إلى هذا السفر والغربة، من طلب الرزق، وأنت محتاج إلى ذلك؛ فليس عليك شيء، ولكن ينبغي لك أن تجتهد في جلبهم إليك، ونقلهم إليك إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر فينبغي لك أن تختصر الغربة، ترجع إليهم في كل ستة أشهر، أو في ...
الجواب:
ليس في هذا حد محدود، الإنسان يتحرى المدة التي يستطيعها، ولا يضر بها، زوجته، حسب حاجاته، حسب ما يستطيع، يروى عن عمر «أنه وقت للجنود ستة أشهر» وهذا من باب الاجتهاد.
فالإنسان إذا غاب لعمل إذا استطاع أن كل ستة أشهر أو أربعة أو ثلاثة ...
الجواب:
هذا شيء لا يستطاع تحديده حسب الطاقة، عليه أن يجتهد في قربه منها، وحملها معه أو الرجوع بسرعة من سفره؛ حسب الطاقة، وإذا تأخر من أجل طلب الرزق والعمل فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن مهما أمكن أن يجتهد في أن تكون معه حتى يكون أعف له وأعف لها، أو أمكنه ...
الجواب:
لا حرج في ذلك عند الضرورة، إذا كانت الضرورة تدعو إلى ذلك؛ فلا حرج في ذلك؛ لأن طلب الرزق الحلال أمر مطلوب، وقد لا يتيسر للإنسان أن تكون المدة قليلة، فإذا اضطر إلى مدة طويلة؛ فلا حرج في ذلك، ولاسيما إذا رضيت الزوجة، وسمحت، أما إذا لم ترض فينبغي ...