الجواب:
البكاء الممنوع هو النياحة .. رفع الصوت، وشق الثوب، ولطم الخد، هذا هو الممنوع، يقول النبي ﷺ: ليس منا من لطم الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية ويقول ﷺ: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.
الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة: ...
الجواب:
الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب وعدم النياحة، وعدم شق الثوب ولطم الخد ونحو ذلك، يقول النبي ﷺ: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أربع في أمتي من أمور الجاهلية ...
الجواب:
ندب الميت والنياحة عليه أمر محرم ومنكر، يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضًا من حديث أبي موسى الأشعري عن ...
الجواب:
نرجو له أن يسلم إذا كان نهاهم وحذرهم، نرجو له أن يسلم، نرجو له، والأحاديث عامة، يقول النبي ﷺ: الميت يعذب بما نيح عليه هذا فيه زجر للأهل أن ينوحوا، وتحذير لهم أن ينوحوا.
أما هو فقد أدى ما عليه، ويرجى له السلامة، لكن هم لا يجوز لهم أن ينوحوا، ...
الجواب:
نرجو له ذلك مثلما تقدم، نرجو له، والإثم عليهم، ولكن لا يجوز لهم أبدًا أن يفعلوا ذلك، ولا يقولوا ما دام تبرأ منا فالإثم علينا، نرضى بالإثم علينا، لا يجوز؛ لأنه يخشى أن يناله شر منهم؛ لعموم الأحاديث التي فيها تعذيب الإنسان بنياحة أهله عليه، ...
الجواب:
النبي ﷺ "لعن النائحة والمستمعة" ونهى عن النوح، وأخذ على النساء أن لا ينحن، وإذا جاءت المرأة إلى قوم للتعزية، ورأتهم ينوحون تنصحهم، تقول لهم: إنه لا يجوز، والنوح رفع الصوت بالصياح بالبكاء.
أما البكاء العادي فلا بأس؛ لقوله ﷺ: العين تدمع، ...
الجواب:
تحتسب عند الله إذا وقعت المصيبة، تحتسب عند الله، والبكاء لا يضر، كونها تبكي بدمع العين، لكن الذي يمنع النياحة رفع الصوت، فإذا دمعت العين لا يضر؛ لأن الموت له فجأة، وله أثره في النفوس، فإذا بكى الإنسان بدمع العين؛ فلا حرج في ذلك، وإنما المؤاخذة ...
الجواب:
عليها التوبة إلى الله -سبحانه- هي عليها التوبة، وأنت -إن شاء الله- محسن من باب التأديب، من باب إنكار المنكر، والنبي ﷺ يقول: ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية ويقول ﷺ: أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة الصالقة التي ...
الجواب:
كل هذا منكر، كله منكر، الصياح منكر، إقامة الولائم منكرة، وإطلاق النار منكر، كل هذا لا أصل له، فالواجب الصبر، والاحتساب، والحمد لله، والبكاء بدمع العين من دون صوت لا بأس، البكاء مثلما قال ﷺ: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ...
الجواب:
لا يتضرر إلا بالنياحة، أما البكاء العادي لا يضر، لكن إذا كان بالنياحة، برفع الصوت هذا يتضرر؛ لقول النبي ﷺ: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه والنياحة رفع الصوت، فلا يجوز لأهل الميت أن ينوحوا عليه؛ لأن هذا حرام عليهم، ويضره أيضًا، فالواجب ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: التي تحلق ...
الجواب:
الواجب عليك أن تقدمي الصلاة على نصف الليل، الصلاة قبل نصف الليل، صلاة العشاء، إذا غاب الشفق الأحمر من جهة المغرب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، فعليك أن تصليها قبل نصف الليل.
وأما الدعاء لوالدتك فهذا أمر مطلوب، النبي ﷺ يقول: إذا مات ابن آدم ...
الجواب:
نعم، مثلما ذكرتِ النوح محرم مطلقًا، وهذا القول الذي قاله بعض الناس أنه يجوز ثلاثة أيام هذا باطل، ليس له أصل، يقول النبي ﷺ: ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية ويقول ﷺ: أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة.
والصالقة: ...
الجواب:
لا ريب أن لطم الخدود، وشق الثياب، ورفع الصوت بالصياح، والتمرغ بالتراب، أو حثو التراب على الرأس، كل هذا من المنكرات، كله من المحرمات عند المصائب، والرسول ﷺ نهى عن هذا كله، وأبان فيه ما يشفي ويكفي، حيث قال -عليه الصلاة والسلام-: ليس منا من ضرب ...
الجواب:
لا بأس الحزن ودمع العين لا بأس به، لما مات إبراهيم ابن النبي ﷺ قال النبي ﷺ: العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون فدمع العين، وحزن القلب؛ لا يضر على الصغير وعلى الكبير جميعًا، على الطفل وغيره، إنما ...