الجواب: إذا كانت الزاوية بمثابة المسجد ولكنها زاوية صغيرة يعني: مسجد صغير، فيصلى فيها إذا كان ما هناك مسجد يغني عنها، فإن كان هناك مسجد يغني عنها كبير يصلى مع الجماعة في المسجد الكبير الذي فيه الإمام وفيه المؤذن، وإذا كانت الحارة ليس فيها إلا هذه الزاوية ...
الجواب: الأمر في هذا واسع، إن صليت وحدك فهو أحوط وأولى خروجاً من خلاف العلماء، وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلوا جميعاً ولا تصلوا مع المسبوق، وإن صليت مع المسبوق وجعلته إماماً لك فلا حرج في ذلك على الصحيح، والصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الأفضل ...
الجواب: الأفضل الجهر؛ لأن الصلاة الجهرية السنة فيها الجهر، لكنه جهر لا يؤذي من حوله من المصلين والمهللين، فيكون جهر خفيف لا يتأذى به من حوله من المصلين. نعم.
الجواب: مادام شعورك معك وتعقل الصلاة وأنك تتابع الإمام فصلاتك صحيحة، فالأصل أنك أديت ما يفعله الإمام، هذا هو الأصل وهو الظاهر من عملك مع الإمام حتى تعلم خلاف ذلك؛ فإنْ علمت أنك لم تقرأ التحيات مع الإمام تأتي بها ثم تسلم، وإن كنت علمت أنك تركت الفاتحة ...
الجواب: لا تبطل صلاته، لكنه يسلم بعده.
المقدم: ثانية؟
الشيخ: يسلم بعده ثانياً. نعم.
المقدم: طيب جزاكم الله خير.
الجواب: ما دام لم يتعمد قتل نفسه ولا قتل من معه، وإنما أراد أن يسبقها فدخل تحتها فلا يكون متعمداً بهذا، ويكون من باب القتل الخطأ، وعليه الدية والكفارة، ولا مانع من الصلاة خلفه؛ لأنه لم يتعمد القتل، مع أن الصحيح أن العاصي تصح الصلاة خلفه، لو تعمد القتل ...
الجواب: هذا ليس بعذر، بل يجب عليه أن يصلي في المساجد مع المسلمين وإن رأى من لا يحب، الأمر في هذا واسع، وإذا.. ويش يضره، عليه أن يجيب الله ورسوله وعليه أن يفعل ما أمره الله به ورسوله، وإن رأى بعض الناس الذين لا يحبهم، الرسول عليه السلام يقول: من سمع النداء ...
الجواب: الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم: أن العاصي تصح الصلاة خلفه كما تصح صلاته في نفسه، سواء كان العاصي شارب دخان، أو شارب خمر، أو مرابياً، أو عاقاً، أو مسبلاً أو غير ذلك، ولكن ينبغي للمؤمن أن يختار الإمام الصالح، إذا كان عنده مساجد يختار الإمام ...
الجواب: نعم، إذا فاتك الظهر وأدركت الناس في صلاة العصر فلا حرج عليك أن تصلي خلف الإمام بنية الظهر ثم تصلي العصر بعد ذلك، قال بعض أهل العلم: ليس لك ذلك؛ لاختلاف النية، ولكن الصواب: أنه لا حرج في ذلك، فاختلاف النية لا يضر في هذا فتصلي معهم الظهر ثم بعد الفراغ ...
الجواب: التميمة محرمة ولا تجوز، وهي من الشرك الأصغر، وقد تجر إلى الشرك الأكبر، فصلاته صحيحة إذا كانت تلك التميمة لم يعلق بها قلبه ويعتقد فيها أنها تضر وتنفع؛ يعني لم يقع في الشرك الأكبر، فالشرك الأصغر لا يبطل الأعمال، وإنما الرياء فقط يبطل العمل ...
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة، إنما السنة أن يصلي بالإزار والرداء، لقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فإذا صلى مكشوف الرأس فلا حرج في ذلك، لكن إذا أخذ زينته واستكمل الزينة يكون أفضل، لقول الله سبحانه: يَا ...
الجواب: إذا كانت الفاتحة سليمة ولا يضيع منها شيء فلا بأس؛ لأن قراءة غيرها ليس بواجب بل مستحب وإنما الواجب قراءة الفاتحة فهو الركن، فإذا كانت الفاتحة سليمة يؤديها كما ينبغي فصلاته صحيحة ولا بأس بإمامته، وإن كان لا يستطيع ذلك فلا يكون إماماً يصلي مع الناس ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا ريب أن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين، وقد دل على ذلك آيات كثيرات وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه ...
الجواب: إذا كان الإمام قد يتأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس لا حرج صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة، لأن الرسول ﷺ لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف ولم ينكر عليه النبي ﷺ، بل أقره على ذلك وصلى معه ما بقي من الصلاة، فقد ثبت عنه ﷺ: أنه كان في ...
الجواب: هذا ليس من الشرك ولكنه من وسائل الشرك، التوسل ببركة فلان، أو بحق فلان، أو جاه فلان، أو نأتي فلان هذا من وسائل الشرك وليس من الشرك بل هو بدعة عند جمهور أهل العلم؛ لأن التوسل عبادة لابد لها من توقيف، لابد لها من بيان من الرسول ﷺ أو من الله ، والله ...