الجواب:
هذا وهذا، لا يُفَرِّق بين اثنين يجلس بينهم، يُفَرِّقهم ويجلس بينهم، يَصُفّ بينهم، يَصُفّ حيث انتهى الصف، لا يُفّرِّق بين الناس.
وأمر آخر وهو: لا يتخطى رقاب الناس في الصفوف، يذهب إلى طرف الصف ولا يتخطى رقاب الناس إلا إذا وجد فُرجة ...
الجواب:
ما يصلح وقت الخطبة، ينصت ويترك الحركة، لا بالسواك ولا بغيره، يكون مُنْصتًا للخطيب، لا يشتغل بالسواك ولا بغيره.
الجواب:
يشير لهم الذين حولهم بالتسكيت، الإشارة تكفي.
س: هل يكلف الإمام أحداً بأن ينظر إليهم؟
الشيخ: الإمام له يتكلم، يقول: سكّتوهم، ما في بأس، الإمام له أن يتكلم للمصلحة، الخطيب نفسه، كما تكلم النبي ﷺ في بعض الخُطُب.
الجواب:
حسب التيسير، الذي يقدر عن ظهر قلب أحسن، والذي ما يقدر؛ يكتبها وما في بأس، وعن ظهر قلب أوْلى وأجْمع للقلوب وأحسن، وإذا ما تيسر؛ يكتبها ويلقيها من كتابه.
الجواب:
لا، السُّنة يصلون، من دخل والإمام يخطب يصلي التحية، والإمام عليه أن ينبِّههم، ولهذا لما رأى النبي رجلًا دخل ولم يصل التحية قال: قم فصل ركعتين، وهو في الخطبة عليه الصلاة والسلام.
س: لكن هم كُثر هل يُنَبّه كل واحد يدخل؟
الشيخ: لا، يُنَبِّه ...
الجواب:
بين وبينه نفسه، إذا قال: صلوا، عند ذكر النبيﷺ، ولو ما قال: صلوا، عند الشهادة أن محمدًا رسول الله يُصلي عليه.
الجواب:
إذا حضرنها يصلينها جمعة، وإلا صلينها في بيوتهن ظهرًا، النساء ما عليهن جمعة، لكن لو حضرن الجمعة أجزأتهن، لكن إذا لم يحضرن يصلين الظهر في البيت أربعًا، مثل المريض يصلي الظهر في البيت، والمرأة تصلي الظهر في البيت، والبيت أفضل بيوتهن خير لهن.
الجواب:
الأفضل يجيب المؤذن، ثم يصلي ركعتين؛ حتى يجمع بين السُّنَّتين.
الجواب:
ما أعلم مانعًا، أعمال النبي ﷺ وأقواله يجب التوفيق بينها، فلا منافاة بين القول والفعل، من تأخر لحاجة فلا بأس، أو لعذر، ومن تقدم فلا بأس؛ لأن أقواله ﷺ لا تخالف أفعاله، أفعاله تُفَسّر بأقواله، وأقواله تُفَسّر بأفعاله.
الجواب:
سنة مؤكدة نعم.
س: سلمك الله، لو اغتسل للجمعة بعد الفجر، ثم أحدث، يتوضأ أو يغتسل مرة ثانية؟
الشيخ: يكفي الوضوء، يوم الجمعة كله محل اغتسال قبل الصلاة يعني، لكن كونه يغتسل عند الذهاب أفضل.
س: ومن اغتسل بعد الفجر؟
الشيخ: إذا اغتسل بعد الفجر كفى، ...
الجواب:
الغسل في حق المحتلم.
الجواب:
له أن يصلي مائة أو ألف حتى يدخل الخطيب، الحمد لله، محل صلاة إلى دخول الخطيب، ما في وقت نهي.
الجواب:
نعم؛ لأن الرسولﷺ قال: فصلى ما قُدر له، ثم أنصت حين يخطب الإمام دلّ على أنها كلها محل صلاة.
الجواب:
في بيته أفضل، مثل ما كان النبي ﷺ يفعل، النبي ما كان يأتي إلا وقت الخطبة.
الجواب:
ضعيف، قول ضعيف، الصواب: إذا زالت الشمس.