ما حكم تطويل خطبة الجمعة أحيانًا؟
الجواب: إذا دعت الحاجة لا بأس، النبي ﷺ كان يُطَوِّلها بعض الأحيان إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن الأصل والأساس القَصْد، هذا هو الأصل.
الجواب: إذا دعت الحاجة لا بأس، النبي ﷺ كان يُطَوِّلها بعض الأحيان إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكن الأصل والأساس القَصْد، هذا هو الأصل.
الجواب: ما ورد شيء، لكن بينه وبين نفسه يدعو بما شاء، هو أو غيره، أما في هذا الموضع فما جاء فيه شيء من دعوةٍ خاصةٍ بين الخطبتين، لكن الإنسان إذا دعا بين الخطبتين لا بأس، سرًّا. س: إذا رفع صوتَه في مثل هذه الحالة تكون لغوًا؟ ج: لا، ما هي بخطبة، هذه ما هي ...
الجواب: في البَرّ؟ س: نعم في البَرّ. ج: لا، يُصلون ظهرًا فقط، ما عليهم جمعة. س: ما يقصرون الظّهر؟ ج: بلى، يُصلون الظهر ثنتين، ما عليهم إلا ظهر، الجمعة في حقِّ المقيمين المُستوطنين. س: يعني: يقصرون الظهر؟ ج: نعم، الظهر في حقِّهم في السفر؛ لأنَّ المسافر ...
الجواب: هذا لا بأس به، هذا حديث الجمعة. س: ما التوقيت لمثل ساعتنا اليوم؟ ج: هذا التبكير للجمعة. س: كم الساعة يعني على وجه التقدير؟ ج: الله أعلم، بعد ارتفاع الشمس، وبعدما يتناول الفطور، ويقضي حاجته؛ يتوجَّه.
الجواب: لا، باليد ما هو بالكلام. س: نعم هو باليد؟ ج: ما فيه بأس، مثل مَن يتكلم فيُشير له حتى يسكت، الإشارة تجوز حتى في الصلاة، والصلاة أعظم، فلو أشار في الصلاة لمن يتقدَّم أو يتأخَّر فلا بأس. س: في أثناء الخطبة وفي آخر الصفوف عادةً يكون هناك صبية، فيسمعهم ...
الجواب: نعم، يقطعها لحاجةٍ عارضةٍ ويُتمّها، كإرشاد إنسانٍ على خطر، وإنكار منكرٍ، وغير ذلك، مثلما كان يخطب ﷺ فدخل إنسانٌ فجلس، فقال له: قم، فصلِّ ركعتين.
الجواب: يُصلي جمعةً، فيأتي بركعةٍ ثانيةٍ، هو وغيره، فمَن أدرك ركعةً من الجمعة أضاف إليها أخرى، سواء كان مسافرًا أو مُقيمًا، وتُجْزِئه.
الجواب: الذي يظهر لا، ما ينبغي، عليهم الإنصات، وإذا أرادوا الكتابةَ يكتبون بعد ذلك. س: بالنسبة لتسجيل الفوائد كما ذكر الأخ: لو كان الأَوْلى تسجيلها لا بأس؟ ج: لا يُسجّلها والإمام يخطب، لا، يُنْصِتْ ويُقْبِل على الخطبة. س: من خلال المُسَجِّل؟ ج: في ...
الجواب: لا، الأفضل أربع ركعات مطلقًا، بعضهم يستدل بأن النبي ﷺ كان يصلي في بيته ركعتين، لكن ما يدل على ترك الأربع، الأفضل أربع مطلقًا حتى في البيت؛ لأن الرسول ﷺ قال: من كان مصليًا فليصلي بعدها أربعًا، وفي الحديث الآخر: إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها ...
الجواب: أفضل في البيت، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، لكن الأفضل أربع كما في الحديث الآتي: من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا إن صلاها في البيت فلا بأس، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، وفي البيت أفضل، وإن صلاها في المسجد فالحمد لله الأمر واسع.
الجواب: النوافل كلها في البيت أفضل، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، كلها الأفضل في البيت، النبي ﷺ قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. س: ما الفرق بين سنة الجمعة في أن يصلي في المسجد أربعًا وفي البيت ركعتين، هل هذا التفريق صحيح؟ الشيخ: الأصل مثل ...
الجواب: الجمعة ما لها راتبة قبلها، يصلي ما تيسّر قبلها، يصلي ثنتين أو أربع أو ثمان أو عشر، ما لها حد محدود، يصلي ما تيسر، أقلها ثنتان قبل الجمعة، ما لها راتبة قبلها، يصلي ما تيسر، يصلي أربع هذا الأفضل بتسليمتين.
الجواب: العبث يعني العبث. س: تنتفي العلة الآن، لأن المساجد الآن ليس فيها حصى؟ الشيخ: الحمد لله، لكن قد يعبث بشيء آخر.
الجواب: هذا من أدلة عدم الوجوب؛ لأن قوله ﷺ: من توضأ يدل على أن الغسل ما هو بواجب، سُنة مؤكّدة.
الجواب: ما في وقت نهي يوم الجمعة، الضحى ما فيه وقت نهي، ولهذا النبي حث على الصلاة حتى يدخل الإمام، لو فيها وقت نهي لاستثنى عليه الصلاة والسلام.