الجواب:
الواجب بقاء المقبرة على حالها، ولا يتعرض لها فتبقى الأموات فيها على حالهم، ولا يتعرض لها بزرع، ولا غيره. لكن إن دعت الحاجة إلى أن يقبر فيها؛ قبر فيها مع الأموات السابقين عند الحاجة والضرورة، وإلا فالواجب إيجاد أراضٍ أخرى كلما امتلأت أرض ...
الجواب:
إذا كان القبران ليس حولهما مقبرة؛ فلا بأس أن ينبشا، وينقل رفاتهما إلى المقبرة العامة، في حفرتين، كل قبر في حفرة توازى حتى تكون مثل القبور الأخرى حتى لا تمتهن، يعني: ينقل رفاة كل قبر إلى حفرة مستقلة في المقبرة العامة؛ لأن وجودهما في المزرعة ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فليس لك التعرض للقبور، بل يجب عليك أن تجتنبها، وتحترمها، وتحذر التعدي عليها؛ لأنها سابقة لك، فهي أحق بمكانها، وأهلها أولى بمكانهم ...
الجواب:
عليك أن تكتب إلينا وتوضح محل القبور، والمحكمة التي يتبعها محلك حتى نكتب إلى المحكمة، وننظر في الأمر -إن شاء الله- أو تتصل بالمحكمة، والمحكمة تكتب إلينا في ذلك حتى ينظر في الأمر على بصيرة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب منع الشارع، وعدم مروره على القبور، القبور محترمة، قبور المسلمين محترمة، فلا يجوز أن تمتهن لا بالسيارات، ولا بالمشاة، بل يجب احترامها، وأن يمنع الطريق بوضع سور يمنع الطريق، حتى يصرف إلى جهة أخرى غير المقبرة.
أما لو دعت الضرورة إلى ...
الجواب:
لا يشرع هذا، ما دام دفن الميت وعلى الوجه الشرعي فالحمد لله، لا حاجة إلى نبشه، ولا حاجة إلى تغيير اللبن من نوع إلى نوع، أما إذا كان دفن في محل ما هو مناسب على الطريق، أو محل يأتي فيه السيول، أو ما أشبهه ينقل من محل إلى المقبرة العامة، إلى محل بعيد ...
الجواب:
المشروع نزعها؛ لأنها مال، فلا ينبغي أن يضاع، الرسول ﷺ كره إضاعة المال، وسخط إضاعة المال، فينبغي أن تنزع إذا تيسر ذلك، أما إذا لم يتيسر فلا حرج، وإذا أراد أهلها أن ينزعوها منه بعد الموت بأيام فلا بأس، نعم.
الجواب:
لا نعلم في ذلك بأسًا؛ لأن هذه الأموال في حكم الأموال الضائعة، التي ليس لها مستحق، والأموال الضائعة لا بأس أن يأخذها من وجدها، سواء كان ذهبًا أو فضة، أو غير ذلك مما يتمول، وينتفع به، نعم.
الجواب:
ليس لهم ذلك، بل يجب كف الغنم، وغيرها من المواشي عن المقابر، وإذا كان هناك حشيش في المقابر يحشونه، ويعطونه الغنم، هم يحشونه من دون أذى الأموات، يحشونه بالطريقة السليمة التي ليس فيها إهانة للموتى، ولا وطء على قبورهم، أما ترك المواشي في المقابر، ...
الجواب:
الواجب احترام قبور المسلمين، ولا يجوز دعسها بالسيارات، ولا امتهانها بالمرور عليها أو وضع القمامات عليها أو نحو ذلك.
الواجب أن يمنع هؤلاء، وعلى الدولة وعلى المسئولين أن يلاحظوا ذلك، وأن يمنعوا الناس من الاستهانة بالموتى والإيذاء للموتى، ...
الجواب:
ليس له ذلك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا يوقع عليه لأجل إحراقه، هذا غير مشروع، إذا كان الميت مسلمًا لا يجوز التوقيع على إحراقه، وأما إذا كان كافرا فمحل نظر، والأحوط له ألا يوقع؛ لأنه غير مشروع إحراق الكافر، فالأحوط ألا يوقع، لكن ...
الجواب:
هذا جابر بن عبدالله، إذا رأى المصلحة مثل: المحل ما هو مناسب، أو محل سيل، أو محل طُرُق، أو يكون معه آخر؛ وحب أن يفرق كل واحد لحاله، ما في بأس؛ للمصلحة؛ لأن الرسول ﷺ ما أنكر على جابر.
الجواب:
نعم، إذا دعت الحاجة إلى هذا تُنبش، وتُبعد، ويُتخذ مكانها مسجدًا، أو بيوتًا، أو غير ذلك.
س: وكذا يدخل فيها قبورُ المشركين؟
الشيخ: نعم، الكلام في قبور المشركين، أما قبور المسلمين لا تُنبش، تبقى في محلها.
الجواب:
لا يجوز.
س: تكرار الصلاة عليها؟
الشيخ: ما في بأس، إذا صلى عليها في المسجد، وصلى عليها في مسجد آخر أو عند الدفن؛ لا حرج، أو بعد الدفن كذلك.
الجواب:
يُدفن مرة أخرى، ويُسَوَّى ظاهره كسائر القبور؛ حتى لا يُمتهن.