ج: ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة؛ لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 86. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/37).
ج: هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم، ولعلاج الحوادث التي تنزل بهم، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال فليس عليكم زكاة؛ لأن هذا المال غير موثوق بحصوله، فهو يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولًا جديدًا.. فهكذا المال الذي ذكرتم ليس ...
ج: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولًا جديدًا[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 117. (مجموع ...
ج: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالًا للشخص المعين إذا قبضه ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن أسئلة اللقاء المفتوح بين سماحته ومنسوبي ثانوية دار التوحيد بالطائف بتاريخ 29/1/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/41).
ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ الذي عندك، والمبلغ الذي عند قريبك للتجارة فيه ولم يفعل كلما حال عليه الحول، إلا أن يكون المبلغ الذي عند قريبك قد أنفقه في حاجته، وأعسر برده فلا زكاة فيه حتى تقبضه ويحول عليه الحول.
أما المبلغ عند القريب الأول ففيه تفصيل:
فإن ...
ج: إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول، كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة، أما إن كان من عليه الدين معسرًا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء ...
ج: عن السؤال الثالث: وهو إذا كان لك على بعض الناس ديون وحال عليها الحول، فالواجب إخراج زكاتها بعد أن يحول عليها الحول إذا كانت الديون المذكورة على مليء، أما إن كانت على غير مليء فإنها لا تجب فيها الزكاة. وفق الله الجميع للفقه في دينه والسلام[1].
رئيس ...
ج: ليس عليك زكاة في الدين الذي عند المعسر حتى تقبضيه ثم تزكيه في المستقبل كلما حال عليه الحول في أصح قولي العلماء[1].
هذا السؤال والذي بعده مقدمان لسماحته من أم عبدالعزيز، وقد صدرت الإجابة عنهما من مكتب سماحته بتاريخ 9/9/1415ه. (مجموع فتاوى ومقالات ابن ...
ج: عليك زكاة ذلك المال الذي دينتيه على أحد أقربائك كلما حال عليه الحول، إلا إذا كان معسرًا فليس عليك زكاته حتى تقبضيه، ثم تزكيه بعد ذلك كلما حال عليه الحول، كما تقدم في جواب السؤال السابق. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مجموع ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
على صاحب المبلغ المذكور أن يؤدي زكاته عند تمام الحول، والذي مضى عليه الحول ولم يؤد زكاته عليه أن يؤدي زكاته عما مضى، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
المفتي العام للمملكة
عبدالعزيز بن ...
ج: يجب عليك إخراج الزكاة عن جميع النقود التي عندك إذا حال عليها الحول، والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة، وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد ...
ج: إذا أقرضت مالًا وهو عند مليء فعليك زكاته، وإن كان على معسر فلا زكاة فيه، والمقترض يختلف، فإن كنت قد أعطيت إنسانًا مليئًا مائة ألف ريال أو مائتي ألف أو أكثر أو أقل، وهو مليء غير مماطل بك متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته وهو يزكي ما عنده من ...
ج: القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه؛ لأنه صار مالا لك لقبضك إياه، فإذا أخذت من زيد ألف ريال أو ألفين أو مائة ألف أو أكثر وحال عليه الحول وهو عندك فإنك تزكيه؛ لأنه بالقبض صار مالًا لك وصار دينًا عليك لأخيك، فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال ...
ج: الزكاة ربع العشر، ففي أربعين جنيهًا جنيه واحد، فإذا كنتِ تملكين خمسة وثمانين جرامًا فهو في الأصح أقل من النصاب قليلًا، فإن أديتِ الزكاة عنه احتياطًا؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمسة والثمانين تبلغ النصاب. وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين ...