ما لا يفسد الصيام

حكم صيام المصابين بالنزيف

الجواب: والنزيف لا يضر أيضاً، مصاب النزيف سواء من فمه أو من أسفل مستمراً معه ليس باختياره فلا يضره مثلما تقدم في أهل الغسيل. نعم. المقدم: كأهل الغسيل تماماً. الشيخ: نعم. 

حكم صوم من يقضي نهاره بالنوم وليله بالسهر واللهو

الجواب: صومه صحيح ومجزي لكنه فاته أجر عظيم في إضاعة الوقت فيما يضره وعدم حفظ الصيام بالذكر والدعاء والقراءة وأنواع العبادات في النهار وعظم وحصل عليه إثم في الليل بما يتعاطاه من الملاهي، إذا كان يتعاطى الملاهي من سماع الأغاني والملاهي وغير ذلك ويفوته ...

حكم استعمال قطرة العين للصائم

الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنها تؤثر، ومنهم من لا يرى أنها لا تؤثر، والأقرب أنها لا تؤثر؛ لأن العين ليست منفذًا يعني: قويًا، هو منفذ ضعيف، فليس مثل الأكل والشرب ونحو ذلك، فالأحوط جعلها في الليل جعل القطرة في الليل خروجًا من خلاف العلماء، ...

حكم استعمال الإبر المقوية في رمضان

الجواب: لا حرج في ذلك على الصحيح لا حرج في ذلك، الإبر المقوية والمسكنة للآلام كل هذا لا بأس به، الممنوع الإبر المغذية، الحقن التي تغذي هذه تفطر الصائم، لكن إذا اضطر إليها واحتاج إليها يعطى إياها ويفطر حكمه حكم المرضى، أما إبر للتقوية أو تسكين الألم أو ...

حكم استعمال حبوب منع العادة الشهرية في رمضان وغيره

الجواب: لا حرج في ذلك أن تأخذ الحبوب لمنع الحيض حتى تصلي مع الناس، وتصوم مع الناس، بشرط أن يكون ذلك سليماً لا يضرها، عن مشاورة للطبيب، وعن موافقة من زوجها، حتى لا تضر نفسها، وحتى لا تعصي زوجها، فإذا كان عن تشاور، وعن احتياط من جهة السلامة من الضرر، فلا ...

حكم استعمال الكحل وقطر العين للصائم

الجواب: الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا وصل طعم الكحل أو القطرة إلى الحلق قال بعض أهل العلم: إنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر؛ لأنها ليست منفذًا، العين ليست منفذًا لكن من قضى احتياطًا وخروجًا من الخلاف فلا بأس وإلا ...

حكم شم العطر والطعام للصائم

الجواب: شم الطعام لا بأس والعطر لا بأس إلا البخور لا يتنشقه، لأن له قوة يذهب إلى الدماغ أما شم الأطياب الأخرى ولا سيما إذا دعت الحاجة إليها لا بأس ليس من المفطرات، لكن إذا كان له قوة شديدة تركه أحسن، وأما البخور نفسه العود فلا يتبخر لا يتنشقه الصائم لأن ...

حكم دخول الماء جوف الصائم دون قصد

الجواب: إذا كان ذلك عن غير قصد فلا يضرك كالناسي، إذا دخل قهراً عليك لا يضرك، لكن ينبغي التوقي عند المضمضة وعند الاستنشاق يتوقى الإنسان ولا يبالغ فلو غلبه شيء إن لم يتعمده لا يضره.

حكم القطرة في العين للصائم

الجواب: الصواب: أنها لا تؤثر والصوم صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم أنه إذا وجد طعمها في الحلق يقضي وهذا من باب الاحتياط، إذا وجد طعمها في الحلق وقضى فهذا من باب الاحتياط، والذي هو الصواب أنها لا تقدح في الصوم لكن إذا جعلها في الليل يكون أحوط، لقوله ﷺ: دع ...

حكم وضع الزيت للشعر والكحل والحناء للصائم

الجواب: لا، ما يجعل في الشعر من الزيت أو الدهن أو غير ذلك، أو الحناء ليس بمفطر. نعم، المفطر الشيء الذي يأكله الإنسان بفمه، أو من طريق أنفه، أو من طريق التغذية بالإبر -بالحقن- هذا المفطر، وهكذا ما جاء في الشرع أنه مفطر كالحجامة، والجماع، وخروج المني بالشهوة. ...

حكم من نام في رمضان وهو جنب واستيقظ بعد الشروق

الجواب: مادام ناويًا الصيام فإن صومه صحيح إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ولو ما تسحر صومه صحيح وهو على نية الصوم، وليس من شرط الصوم السحور ولكنه سنة السحور وليس بشرط، وعليه أن يبادر بالصلاة إذا استيقظ، فقد ثبت عنه ﷺ أنه في بعض أسفاره نام عن الصلاة هو ...

حكم من احتلم في نهار رمضان

الجواب: ليس في الاحتلام شيء، إذا احتلم الرجل في رمضان أو المرأة وهو صائم فلا شيء عليه؛ لأنه ليس باختياره، إذا احتلم أنه يجامع ورأى المني وهكذا المرأة فالصوم صحيح، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] ليس في طوقه السلامة من ذلك، وهذا ...

حكم تذوق الصائم للطعام

الجواب: نعم صحيح؛ ذوق الطعام لا يضر، كونه يذوق الطعام هو مالح وإلا طيب لا بأس به، يذوق ويلفظه لا يبلعه لا بأس بذلك، والحمد لله، نعم. 

حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان

الجواب: من قبل زوجته في الصيام فصومه صحيح، وهكذا لو لمسها أو نام معها كل ذلك لا يضر صومه؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وسأله عمر عن ذلك قال: إنه قبل امرأته قال: هششت يوماً فقبلت امرأتي، قال: أرأيت لو تمضمضت؟ ...

حكم من أكل أو شرب وهو صائم ناسياً

الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.  فإن الصائم إذا أكل ناسيًا فإن صومه صحيح، سواءً كان فرضًا أو نفلًا، لقول النبي ﷺ: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق ...