هل تُقْبَل شهادةُ أربع نساء لدخول رمضان؟
لا بد من رجلين في الخروج، ورجل واحدٌ في الدخول، هذا هو الصواب، وهو الأرجح.
لا بد من رجلين في الخروج، ورجل واحدٌ في الدخول، هذا هو الصواب، وهو الأرجح.
يصوم، إذا كان في بلد ما يعملون بالرؤية يصوم، أما إذا كانوا يعملون بالرؤية لا يصوم، أما إذا كان يعملون بالحساب يعمل بالشرع.
الجواب: الحسابون لا يعمل بقولهم، يقول ﷺ: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشرة ثلاث مرات يعني ثلاثين، والشهر هكذا وهكذا وهكذا و....إبهامه في الثالثة يعني تسع وعشرين، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا ...
الجواب: الأمة كلها. المخاطبة الأمة،جميع الأمة، أمة المسلمين.
الجواب: ظاهر الأدلة الشرعية أنك تصوم مع البلد التي وصلت إليهم ، لقوله ﷺ: الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون. تصوم معهم لأنك كنت منهم الآن ، وتقضي ما فاتك من الأيام إذا كنت أفطرت شيئاً من الأيام في السفر. المقصود أن عليك أن تصوم معهم ولو أنه يوم عيد ...
الجواب: تقدم أنه يثبت دخول الشهر بشاهدٍ واحد ثقة، أما الخروج فلا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور، لا بد من شاهدين عند جميع أهل العلم، في خلاف شاذ عند خروج رمضان أنه يكفي شاهد واحد، ولكنه قول شاذ، الذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا بد من شاهدين ...
الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلا أنه يصوم وحده، ولكن لا يفطر، والصواب أنه لا يصوم ولا يفطر، متى ردت شهادته فإنه لا يصوم ولا يفطر، بل يصوم مع الناس، أما إذا كان في البرية ما عنده أحد يعمل برؤيته، يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته، إذا كان في البرية، كالبدوي يصوم لرؤيته ...
الجواب: متى ثبت أنه رُئي بشهادة الثقة وجب الصوم على من بلغه ذلك في المملكة المعينة مثل السعودية مثلاً، أو في أي دولة أعلنت الهلال على الوجه الشرعي، ورؤية الهلال بالعين فإنه يلزم أن يصوم أولئك البادية، وإن لم يروه، فإن البصر يختلف ومعرفة محل الهلال والتحديد ...
الجواب: الأرجح عدم الاعتبار، الأرجح لا يقبل إلا بشاهد عدل ثقة ذكر أو شاهدان.
الجواب: الأمر واسع في هذا، لكل ........... الأمر واسع، مثل ما قال ابن عباس لما قدم عليه .... من الشام في المدينة سأله ابن عباس بما صام معاوية وأهل الشام؟ قال: صاموا بالجمعة، رآه الناس بالجمعة وصام معاوية لصوم الناس، قال ابن عباس نحن رأيناه يوم السبت، فلا نزال ...
الجواب: نعم، يجب على من رآه أن يبلغ الجهات الرسمية في الدخول والخروج.
الجواب: لا بد من شاهدين، مثل بقية الشهور، أما رمضان دخوله فواحد يكفي، أما شوال فلا بد من شاهدين، كذي الحجة وغيرها.
الجواب: لا، يجب الإفطار حتى يعلم أنه دخل الشهر، بإكمال شعبان ثلاثين أو برؤية الهلال ولا يلتفت إلى الغيب، ولا مسألة كون الشهر قد يتم وقد ينقص في بعض الشهور لأن العمدة على الرؤية.
الجواب: إذا استعان به لا بأس، العمدة على العين.
الجواب: ليس عليك كفارة، ولكن تصوم مع بلدك وتفطر مع بلدك؛ لقول النبي ﷺ: الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون؛ ولأن الخلاف قد يسبب شراً كثيراً، فالنزاع والانقسام في البلد شره كثير، فينبغي لأهل البلد أن يصوموا جميعاً ويفطروا جميعاً. والواجب ...