الجواب:
حمل المصحف إذا كان في جراب لا بأس، على غير وضوء في جراب من خرق، أو غيرها، أو بعلاقة، طرف العلاقة مربوط فيه فلا بأس، ينقل من محل إلى محل، أما حمله باليد من دون غلاف، ومن دون علاقة لا، إلا على وضوء.
وأما كتب التفسير، وكتب الحديث فلا بأس، يحملها ...
الجواب:
لا حرج في ذلك للنساء من الذهب، وغير الذهب، لكن للرجل الأولى له أن يتخذ سنًا من غير الذهب؛ إذا تيسر ذلك، نعم.
المقدم: وهذا السن للمرأة، سواء كان للتجمل، أو للضرورة؟
الجواب: لا حرج للتجمل، أو للضرورة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب عليها التوبة إلى الله إذا خرج الوقت؛ لأن الوقت ينتهي بنصف الليل، عليها أن تصلي العشاء قبل نصف الليل، فإذا تساهلت؛ فعليها التوبة والاستغفار، تصلي ولو بعد نصف الليل، لكن تستغفر ربها، ولا تعود، النبي ﷺ قال: وقت العشاء إلى نصف الليل ...
الجواب:
لا ما هو بلازم في المسعى، في البيت يكفي، إذا سعت تروح للبيت تقص شعرها في البيت، الحمد لله، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.
الجواب:
يرجى لك ذلك؛ لأنكِ أمرت شرعًا بأن بيتك أفضل لك، فأنت لولا أن الرسول ﷺ شرع للنساء البيوت؛ لسارعت إلى المساجد لحبك للمساجد.
فالمعذور -كالمريض والمقعد ونحو ذلك- إذا كان نيته الصلاة في المسجد، ويحب الصلاة في المسجد لولا العذر؛ هو مع المصلين ...
الجواب:
الكريم لا يمنع البشرة، لا يمنع الماء الكريم مثل الدهن الخفيف معروف، لا يمنع، ولا يحتاج إلى غسل الصابون، فالماء يتصل بالبشرة، ولا يمنعه الكريم وأشباهه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
يمسح عليه، ولا حرج، كان نساء النبي ﷺ يمسحن على ما يكون في الرؤوس على ما يكون في الرؤوس من اللصوقات، ولا حرج في ذلك، والحمد لله، يمسح عليه الماء مع الأذنين، ويكفي، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الرسول ﷺ لعن النامصة، والمتنمصة، والنامصة التي تأخذ شعر الحاجبين، والمتنمصة التي تفعل ذلك بها، فالمقصود أن النمص أخذ شعر الحاجبين، ولو قليلًا، لا يجوز تهذيبه، ولا أخذ شيء من الحاجبين، ولا شعر الوجه العادي؛ لأن هذا هو النمص، لكن إذا كان ...
الجواب:
قد أصبت -بارك الله فيك- وأحسنت؛ لأن الاختلاط بالرجل الأجنبي فيه خطر عظيم، وابن العم، وابن الخال، وابن الخالة كلهم يعتبرون أجانب، غير محارم، أما الاختلاط الذي معناه رد السلام عليهم في المجلس، أو كيف حالكم، وكيف أولادكم؟ مع البعد عن أسباب ...
الجواب:
إذا كانت الصلاة في بيت الأقارب، أو بيت الناس الذي زارتهم المرأة، وحضرت الصلاة، تصلي عندهم، ولكن إذا كان حولها رجل تصلي في محل بعيد عن رؤية الرجل؛ حتى لا يرى منها شيئًا، ولاسيما إذا كانت ثيابها غير محتشمة، يجب عليها أن تبتعد عن رؤية الرجال الأجانب، ...
الجواب:
يلزمها إذا بلغت، إذا حاضت، أو أنزلت المني -احتلمت- أو بلغت خمس عشرة سنةً، مثل الرجل، فالرجل يكون رجلًا إذا بلغ الحلم؛ لقوله تعالى: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59] فإذا احتلم أنه يأتي المرأة، ...
الجواب:
الواجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشًرا؛ إذا كانت غير حامل، أربعة أشهر وعشرًا، وأن تجتنب الطيب، والملابس الجميلة، والكحل، ولبس الحلي حتى تكمل العدة كما أمر النبي ﷺ فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا كما قال الله -جل ...
الجواب: عدم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف أفضل من دخولهن؛ لأنهن في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع، ولا يحصل منهن التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره، وبذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من دخولهن؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا ...
الجواب:
الواجب عليهن أن يتحجبن بحجابٍ لا يمنعهن من رؤية الطريق؛ حتى يمشين مع الناس، حجاب ليس بنقاب، لا تنتقب مادامت محرمة، وهو شيء يصنع للوجه فيه نقب للعين، أو نقبان للعينين، هذا لا تلبسه المحرمة؛ لأن الرسول نهى عنه -عليه الصلاة والسلام- لكن تلبس غير ...
الجواب:
نعم، المرأة لا يشرع لها الهرولة في الوادي، ولا الرمل في الطواف؛ لأنها عورة، فتمشي في الطواف والسعي، هكذا ذكر أهل العلم.