مقدار دية المقتول خطأ

السؤال:

إذًا هذا سؤاله عن مقدار الدية التي تعطى لأهل المقتول خطأ؟ 

الجواب:

الدية في الخطأ، وفي العمد، وشبه العمد كلها مائة من الإبل في حق المسلم، مائة من الإبل تختلف أنواعها، والقضاة يعرفون أنواعها، والذي يبتلى بشيء من ذلك يرجع المحكمة وتعطيه الطريق المتبع، لكنها مقدرة الآن بمائة ألف ريال، في حق الرجل، وفي حق المرأة خمسين ألف ريال، المسلمة والمسلم، خطأ أو عمدًا، لكن العمد فيه القصاص، وإذا اصطلحوا على شيء ولو أكثر من مائة من الإبل، ولو على مليون؛ لا حرج في العمد، أما الخطأ وشبه العمد؛ ففيه مائة من الإبل فقط، أو قيمتها إذا تراضوا على قيمتها، وقيمتها الآن مقدرة عند المحاكم الشرعية بمائة ألف ريال، هذا الوقت، والمرأة لها خمسون ألف ريال، وقد يتغير الحال في المستقبل عند تغير أحوال الإبل، والذي يحصل له شيء من هذا في إمكانه مراجعة المحكمة الشرعية، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة