الجواب:
إذا كان الواقع ما ذكرته السائلة فعلى التي وقع منها الحادث أن تخبر أولياء الطفل بما جرى ومرجعهم بعد ذلك في الموضوع إلى المحكمة الشرعية، إذا كانت صغيرة ما بعد بلغت الحلم فليس عليها كفارة.
وأما الدية فهي على العاقلة وهم العصبة إذا ثبت ما ذكرته السائلة أن الطفل وقع منها، وإن سمح أهل الطفل فلا حرج إذا سمحوا عن الدية فلا حرج وإن طالبوا فالمرجع في ذلك إلى المحكمة وهي على العاقلة على العصبة؛ لأنه خطأ ليس باختيار المرأة، وإن كانت صغيرة فليس عليها كفارة.
أما إن كانت كبيرة قد بلغت الحلم فعليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين؛ لأن هذا قتل خطأ حصل بسببها، بسبب تفريطها وتساهلها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.