حكم الأم إذا شكت في قتل رضيعها خطأ

السؤال:

تقول: امرأة نامت، وطفلها الرضيع في حجرها، ولم يكن مريضًا، وفي الصباح فوجئت الأم بأن طفلها قد مات، ولا تعرف إن كانت انقلبت عليه دون أن تحس بذلك، أو أنها عندما كانت ترضعه نامت قبل أن تخرج الثدي من فمه، فهل عليها أن تصوم شهرين متتابعين؟

وإن كان عليها صيام الشهرين، فكيف تستطيع ذلك والدورة تأتي كما تعلمون وتقطع الصيام، وجهوها جزاكم الله خيرًا، وهل إذا انقضت الدورة تستأنف الصيام وحينئذٍ لا تؤثر الدورة على التتابع؟

وجهوها جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كانت لا تعلم فليس عليها شيء، لكن الاحتياط أن تصوم؛ لأن الظاهر أنه مات بأسبابها، إما أن تكون نامت عليه، أو أنه شرغ باللبن؛ لأنها نامت والثدي في فمه، فالأظهر -والله أعلم- أنه مات بأسبابها، فإذا احتاطت، إذا احتطت -أيها الأخت في الله- وأعتقت رقبة، يوجد رقاب تعتق في بعض أفريقيا، تكتبي لنا، ونشتري لك، يوجد رقاب تعتق بقيمة عشرة آلاف تقريبًا، وإذا صمت واحتطت لدينك فهو أفضل وأحوط؛ لأن الظاهر من هذا الواقع أنك السبب، ولا يضرك قطع الدورة، الدورة إذا جاءت أفطري، وإذا ذهبت بادري بالصوم، من حين تغتسلين تصومين اليوم الذي يليه، تكملين ستين يومًا، صيام ستين يومًا، والأيام التي تخللتها بالدورة لا تضر، لكن لا بد تكملين ستين يومًا متتابعة صومًا بإسقاط أيام الدورة منها، وعدم احتسابها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة